سنن ترمذي
Sunan at-Tirmidhi
كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
The Book on Jana\'iz (Funerals)
باب مَا جَاءَ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ
Chapter: What Has Been Related About Washing The Dead
Hadith Number: 990
حدثنا احمد بن منيع، حدثنا هشيم، اخبرنا خالد، ومنصور، وهشام، فاما خالد، وهشام، فقالا: عن محمد، وحفصة، وقال: منصور: عن محمد، عن ام عطية، قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " اغسلنها وترا ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك إن رايتن، واغسلنها بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا، او شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني "، فلما فرغنا آذناه، فالقى إلينا حقوه، فقال: " اشعرنها به ". قال هشيم: وفي حديث غير هؤلاء ولا ادري ولعل هشاما منهم، قالت: وضفرنا شعرها ثلاثة قرون، قال هشيم: اظنه قال: فالقيناه خلفها، قال هشيم: فحدثنا خالد من بين القوم، عن حفصة، ومحمد، عن ام عطية، قالت: وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وابدان بميامنها ومواضع الوضوء " وفي الباب: عن ام سليم. قال ابو عيسى: حديث ام عطية حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند اهل العلم، وقد روي عن إبراهيم النخعي، انه قال: غسل الميت كالغسل من الجنابة، وقال مالك بن انس: ليس لغسل الميت عندنا حد مؤقت وليس لذلك صفة معلومة ولكن يطهر، وقال الشافعي: إنما قال مالك قولا مجملا: يغسل وينقى، وإذا انقي الميت بماء قراح او ماء غيره، اجزا ذلك من غسله، ولكن احب إلي ان يغسل ثلاثا فصاعدا لا يقصر عن ثلاث، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اغسلنها ثلاثا او خمسا، وإن انقوا في اقل من ثلاث مرات اجزا "، ولا نرى ان قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو على معنى الإنقاء ثلاثا او خمسا ولم يؤقت، وكذلك قال: الفقهاء وهم اعلم بمعاني الحديث، وقال احمد، وإسحاق: وتكون الغسلات بماء وسدر، ويكون في الآخرة شيء من كافور.
Umm Atiyyah narrated: "One of the daughters of the Prophet died, so he said: 'Wash her an odd number of times, three, or five, or more than that as you see fit. Wash her with water and Sidr, and in the last (washing) add camphor, or something from camphor. When you are finished then inform me.' When we finished we informed him so he gave us his waist-sheet and said 'Wrap her in it.'"
قال الشيخ الألباني: صحيح، ابن ماجة (1458)