سنن ترمذي
Sunan at-Tirmidhi
كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
The Book on Divorce and Li'an
باب مَا جَاءَ فِي الإِيلاَءِ
Chapter: What has been related about Ila'
Hadith Number: 1201
حدثنا الحسن بن قزعة البصري، انبانا مسلمة بن علقمة، انبانا داود بن علي، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة، قالت: " آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا، وجعل في اليمين كفارة ". قال: وفي الباب، عن انس، وابي موسى. قال ابو عيسى: حديث مسلمة بن علقمة، عن داود، رواه علي بن مسهر، وغيره، عن داود، عن الشعبي، ان النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وليس فيه، عن مسروق، عن عائشة، وهذا اصح من حديث مسلمة بن علقمة، والإيلاء: هو ان يحلف الرجل ان لا يقرب امراته اربعة اشهر فاكثر، واختلف اهل العلم فيه إذا مضت اربعة اشهر، وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا مضت اربعة اشهر يوقف فإما ان يفيء، وإما ان يطلق، وهو قول: مالك بن انس، والشافعي، واحمد، وإسحاق، وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا مضت اربعة اشهر فهي تطليقة بائنة، وهو قول: سفيان الثوري، واهل الكوفة.
Aishah narrated: "The Messenger of Allah swore Ila from his wives, and he made something unlawful and he made himself unlawful what was lawful, and he made atonement for his oath."
قال الشيخ الألباني: ضعيف، الإرواء (2574)
قال الشيخ زبير على زئي:(1201) إسناده ضعيف / جه 2072
مسلمة بن علقمه صدوق، روي عن داود أحاديث مناكير ، عند الجمھور (انظر تھذيب التھذيب 145/10) والمرسل أصح
مسلمة بن علقمه صدوق، روي عن داود أحاديث مناكير ، عند الجمھور (انظر تھذيب التھذيب 145/10) والمرسل أصح