سنن ترمذي
Sunan at-Tirmidhi
كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
The Book on Business
باب مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْعَارِيَةَ مُؤَدَّاةٌ
Chapter: ….
حَدَّثَنَا
هَنَّادٌ،
وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيل بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ
شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ
أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْخُطْبَةِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: " الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ ". قَالَ أَبُو عِيسَى: وَفِي الْبَاب، عَنْ سَمُرَةَ، وَصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَأَنَسٍ، قَالَ: وَحَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ.
حدثنا
هناد،
وعلي بن حجر، قالا: حدثنا
إسماعيل بن عياش، عن
شرحبيل بن مسلم الخولاني، عن
ابي امامة، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخطبة عام حجة الوداع: " العارية مؤداة والزعيم غارم، والدين مقضي ". قال ابو عيسى: وفي الباب، عن سمرة، وصفوان بن امية، وانس، قال: وحديث ابي امامة حديث حسن غريب، وقد روي عن ابي امامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من غير هذا الوجه.
قال الشيخ الألباني: صحيح، ابن ماجة (2398)
حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا
ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ
سَعِيدٍ، عَنْ
قَتَادَةَ، عَنْ
الْحَسَنِ، عَنْ
سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ ". قَالَ قَتَادَةُ: ثُمَّ نَسِيَ الْحَسَنُ، فَقَالَ: " فَهُوَ أَمِينُكَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، يَعْنِي الْعَارِيَةَ ". قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ، إِلَى هَذَا وَقَالُوا: يَضْمَنُ صَاحِبُ الْعَارِيَةِ، وَهُوَ قَوْلُ: الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْعَارِيَةِ ضَمَانٌ، إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ، وَهُوَ قَوْلُ: الْثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ، وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَاق.
حدثنا
محمد بن المثنى، حدثنا
ابن ابي عدي، عن
سعيد، عن
قتادة، عن
الحسن، عن
سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " على اليد ما اخذت حتى تؤدي ". قال قتادة: ثم نسي الحسن، فقال: " فهو امينك لا ضمان عليه، يعني العارية ". قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، إلى هذا وقالوا: يضمن صاحب العارية، وهو قول: الشافعي، واحمد، وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: ليس على صاحب العارية ضمان، إلا ان يخالف، وهو قول: الثوري، واهل الكوفة، وبه يقول إسحاق.
قال الشيخ الألباني: ضعيف، ابن ماجة (2400)
قال الشيخ زبير على زئي:(1266) إسناده ضعيف / د 3561، جه 2400