سنن ترمذي
Sunan at-Tirmidhi
كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
The Book on Vows and Oaths
باب مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ
Chapter: What Has Been Related From The Messenger Of Allah (saws) About 'There Is No Vowing For Disobedience'
Hadith Number: 1524
حدثنا قتيبة , حدثنا ابو صفوان، عن يونس بن يزيد , عن ابن شهاب , عن ابي سلمة، عن عائشة , قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نذر في معصية , وكفارته كفارة يمين " , قال: وفي الباب , عن ابن عمر , وجابر , وعمران بن حصين , قال ابو عيسى: هذا حديث لا يصح لان الزهري لم يسمع هذا الحديث من ابي سلمة , قال: سمعت محمدا يقول: روى غير واحد منهم موسى بن عقبة وابن ابي عتيق , عن الزهري , عن سليمان بن ارقم , عن يحيى بن ابي كثير , عن ابي سلمة , عن عائشة , عن النبي صلى الله عليه وسلم , قال محمد , والحديث هو هذا.
Narrated 'Aishah: That the Messenger of Allah ( صلی اللہ علیہ وسلم ) said: "There is no vowing for disobedience, and its atonement is the atonement of an oath."
قال الشيخ الألباني: صحيح، ابن ماجة (2125)
Hadith Number: 1525
حدثنا ابو إسماعيل الترمذي واسمه محمد بن إسماعيل بن يوسف , حدثنا ايوب بن سليمان بن بلال , حدثنا ابو بكر بن ابي اويس، عن سليمان بن بلال , عن موسى بن عقبة , ومحمد بن عبد الله بن ابي عتيق , عن الزهري، عن سليمان بن ارقم , عن يحيى بن ابي كثير , عن ابي سلمة، عن عائشة , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا نذر في معصية الله , وكفارته كفارة يمين " , قال ابو عيسى: هذا حديث غريب , وهو اصح من حديث ابي صفوان , عن يونس , وابو صفوان هو: مكي , واسمه: عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان، وقد روى عنه الحميدي , وغير واحد من جلة اهل الحديث , وقال: قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: لا نذر في معصية الله , وكفارته كفارة يمين , وهو قول احمد , وإسحاق , واحتجا بحديث الزهري , عن ابي سلمة , عن عائشة , وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: لا نذر في معصية , ولا كفارة في ذلك , وهو قول مالك , والشافعي.
Narrated 'Aishah: That the Prophet ( صلی اللہ علیہ وسلم ) said: "There is no vowing in disobedience to Allah, and its atonement is the atonement of an oath."
قال الشيخ الألباني: صحيح بما قبله (1524)