سنن ترمذي
Sunan at-Tirmidhi
كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
The Book on Vows and Oaths
باب مَا جَاءَ فِي الاِسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ
Chapter: What Has Been Related About Making Exceptions In Oath
حَدَّثَنَا
مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ , حَدَّثَنَا
عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ , حَدَّثَنِي
أَبِي ,
وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ
أَيُّوبَ , عَنْ
نَافِعٍ , عَنْ
ابْنِ عُمَرَ , أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ , فَقَدِ اسْتَثْنَى , فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ " , قَالَ: وَفِي الْبَاب , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ , وَقَدْ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ , وَغَيْرُهُ , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ , مَوْقُوفًا , وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ سَالِمٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا , مَوْقُوفًا وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ غَيْرَ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ , وقَالَ إِسْمَاعِيل بْنُ إِبْرَاهِيمَ: وَكَانَ أَيُّوبُ أَحْيَانًا يَرْفَعُهُ , وَأَحْيَانًا لَا يَرْفَعُهُ , وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ , أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ إِذَا كَانَ مَوْصُولًا بِالْيَمِينِ , فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ , وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ , وَالْأَوْزَاعِيِّ , وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ , وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ , وَالشَّافِعِيِّ , وَأَحْمَدَ , وَإِسْحَاق.
حدثنا
محمود بن غيلان , حدثنا
عبد الصمد بن عبد الوارث , حدثني
ابي ,
وحماد بن سلمة , عن
ايوب , عن
نافع , عن
ابن عمر , ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف على يمين فقال: إن شاء الله , فقد استثنى , فلا حنث عليه " , قال: وفي الباب , عن ابي هريرة , قال ابو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن , وقد رواه عبيد الله بن عمر , وغيره , عن نافع , عن ابن عمر , موقوفا , وهكذا روي عن سالم , عن ابن عمر رضي الله عنهما , موقوفا ولا نعلم احدا رفعه غير ايوب السختياني , وقال إسماعيل بن إبراهيم: وكان ايوب احيانا يرفعه , واحيانا لا يرفعه , والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم , ان الاستثناء إذا كان موصولا باليمين , فلا حنث عليه , وهو قول سفيان الثوري , والاوزاعي , ومالك بن انس , وعبد الله بن المبارك , والشافعي , واحمد , وإسحاق.
Narrated Ibn 'Umar: That the Messenger of Allah ( صلی اللہ علیہ وسلم ) said: "Whoever swears about an oath and says: 'If Allah wills (Insha Allah), then there is no breaking of the oath against him."
قال الشيخ الألباني: صحيح، ابن ماجة (2105)
حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ مُوسَى , حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أَخْبَرَنَا
مَعْمَرٌ , عَنْ
ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ
أَبِيهِ , عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ , لَمْ يَحْنَثْ " , قَالَ أَبُو عِيسَى: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيل , عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ , فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ خَطَأٌ , أَخْطَأَ فِيهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ , اخْتَصَرَهُ مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ , عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ , قَالَ , لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً , تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلَامًا , فَطَافَ عَلَيْهِنَّ , فَلَمْ تَلِدِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ , إِلَّا امْرَأَةٌ نِصْفَ غُلَامٍ " , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ , لَكَانَ كَمَا قَالَ " , هَكَذَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , هَذَا الْحَدِيثُ بِطُولِهِ , وَقَالَ: سَبْعِينَ امْرَأَةً , وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ.
حدثنا
يحيى بن موسى , حدثنا
عبد الرزاق , اخبرنا
معمر , عن
ابن طاوس , عن
ابيه , عن
ابي هريرة , ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف على يمين فقال: إن شاء الله , لم يحنث " , قال ابو عيسى: سالت محمد بن إسماعيل , عن هذا الحديث , فقال: هذا حديث خطا , اخطا فيه عبد الرزاق , اختصره من حديث معمر , عن ابن طاوس , عن ابيه , عن ابي هريرة , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن سليمان بن داود , قال , لاطوفن الليلة على سبعين امراة , تلد كل امراة غلاما , فطاف عليهن , فلم تلد امراة منهن , إلا امراة نصف غلام " , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو قال: إن شاء الله , لكان كما قال " , هكذا روي عن عبد الرزاق , عن معمر , عن ابن طاوس , عن ابيه , هذا الحديث بطوله , وقال: سبعين امراة , وقد روي هذا الحديث من غير وجه , عن ابي هريرة , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود: لاطوفن الليلة على مائة امراة.
Narrated Abu Hurairah: That the Messenger of Allah ( صلی اللہ علیہ وسلم ) said: "Whoever swears [about an oath] and says: 'If Allah wills (Insha Allah), then he will not have broken it."
قال الشيخ الألباني: صحيح، ابن ماجة (2104)