صحيح البخاري
Sahih Bukhari
كِتَاب الطَّلَاقِ
The Book of Divorce
بَابُ لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ:
(9) Chapter. There is no divorce before marriage.
وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا سورة الأحزاب آية 49. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:" جَعَلَ اللَّهُ الطَّلَاقَ بَعْدَ النِّكَاحِ"، وَيُرْوَى فِي ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وعَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ وشُرَيْحٍ وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ والقَاسِمِ وسَالِمٍ وطَاوُسٍ والْحَسَنِ وعِكْرِمَةَ وعَطَاءٍ وعَامِرِ بْنِ سَعْدٍ وجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ونَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ومُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ وسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ومُجَاهِدٍ والْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وعَمْرِو بْنِ هَرِمٍ والشَّعْبِيِّ: أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ.
وقول الله تعالى: يايها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا سورة الاحزاب آية 49. وقال ابن عباس:" جعل الله الطلاق بعد النكاح"، ويروى في ذلك عن علي وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وابي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وابان بن عثمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن جبير والقاسم وسالم وطاوس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمرو بن هرم والشعبي: انها لا تطلق.