
صحيح البخاري
Sahih Bukhari
كِتَاب الطَّلَاقِ
The Book of Divorce
بَابُ الظِّهَارِ:
(23) Chapter. Az-Zihar. And the Statement of Allah: "Indeed Allah has heard the statement of her (Khaula bint Thalaba) that disputes with you (O Muhammad) concerning her husband (Aus bin As-Samit)... (up to)... And for him who is unable to do so, he should feed sixty of the poor." (V.58:1-4)
Hadith Number: Q5293-2
وقول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى قوله: فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا سورة المجادلة آية 1 - 4. وقال لي إسماعيل: حدثني مالك، انه سال ابن شهاب، عن ظهار العبد، فقال: نحو ظهار الحر، قال مالك: وصيام العبد شهران، وقال الحسن بن الحر: ظهار الحر والعبد من الحرة والامة سواء، وقال عكرمة: إن ظاهر من امته فليس بشيء، إنما الظهار من النساء وفي العربية لما قالوا اي فيما قالوا، وفي بعض ما قالوا: وهذا اولى لان الله لم يدل على المنكر وقول الزور.