صحيح ابن خزيمه
Sahih Ibn Khuzaymah
جماع أَبْوَابِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
(149) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَمْرُ إِبَاحَةٍ،
Hadith Number: Q195
ان المسح يقوم مقام غسل القدمين، إذا كان القدم باديا غير مغطى بالخف، وإن خالع الخف وإن كان لبسه على طهارة، إذا غسل قدميه كان مؤديا للفرض غير عاص، إلا ان يكون تاركا للمسح رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
Hadith Number: 195
نا ابو هاشم زياد بن ايوب ، نا يحيى بن عبد الملك بن حميد بن ابي غنية ، نا ابي ، عن الحكم ، عن القاسم بن مخيمرة ، عن شريح بن هاني ، عن علي ، قال:" رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة ايام للمسافر، ويوم وليلة للحاضر" يعني: في المسح على الخفين