Chapters
Hadith
Narrators
Biography: 0

صحيح ابن خزيمه
Sahih Ibn Khuzaymah
جماع أَبْوَابِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُنْهَى عَنْ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِيهِنَّ
(575) بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّطَوُّعِ نِصْفَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ
Show diacritics
Hadith Number: Q1275
وهذا من الجنس الذي اعلمت ان الاحتجاج بالسكت على النطق غير جائز، إذ لو جاز الاحتجاج بالسكت على النطق لجاز الاحتجاج باخبار النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس ان يقال: قد سكت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الاخبار عن الزجر عن صلاة التطوع إذا قام قائم الظهيرة، فيقال: الصلاة في ذلك الوقت جائزة او يقال: هذه الاخبار خلاف الاخبار التي فيها النهي عن الصلاة إذا قام قائم الظهيرة

Show diacritics
Hadith Number: 1275
حدثنا يونس بن عبد الاعلى الصدفي ، حدثنا ابن وهب ، واخبرنا ابن عبد الحكم ، ان ابن وهب اخبرهم، قال: اخبرني عياض بن عبد الله ، عن سعيد بن ابي سعيد المقبري ، عن ابي هريرة ، ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، امن ساعات الليل والنهار ساعة تامرني ان لا اصلي فيها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" نعم، إذا صليت الصبح فاقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس" وقال ابن عبد الحكم:" حتى ترتفع الشمس، فإنها تطلع بين قرني الشيطان، ثم الصلاة مشهودة محضورة متقبلة حتى ينتصف النهار، فإذا انتصف النهار فاقصر عن الصلاة حتى تميل الشمس، إنه حينئذ تسعر جهنم، وشدة الحر من فيح جهنم، فإذا مالت الشمس فالصلاة محضورة مشهودة متقبلة حتى يصلى العصر فإذا صليت العصر فاقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس" قال يونس: قال: صلوات، وقال ابن عبد الحكم:" ثم الصلاة مشهودة محضورة متقبلة حتى يصلى الصبح" قال ابو بكر: ولو جاز الاحتجاج بالسكت على النطق كما يزعم بعض اهل العلم انه الدليل على المنصوص لجاز ان يحتج باخبار النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، فإباحة الصلاة عند بروز حاجب الشمس قبل ان ترتفع، وبإباحة الصلاة إذا استوت الشمس قبل ان تزول، ولكن غير جائز عند من يفهم الفقه، ويدبر اخبار النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعاند الاحتجاج بالسكت على النطق، ولا بما يزعم بعض اهل العلم انه الدليل على المنصوص، وقول النبي صلى الله عليه وسلم على مذهب من خالفنا في هذا الجنس:" لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس" دال عنده على ان الشمس إذا طلعت فالصلاة جائزة، وزعم ان هذا هو الدليل الذي لا يحتمل غيره، ومذهبنا خلاف هذا الاصل، نحن نقول: إن النص اكثر من الدليل، وجائز ان ينهى عن الفعل إلى وقت وغاية، وقد لا يكون في النهي عن ذلك الفعل إلى ذلك الوقت والغاية دلالة على ان الفعل مباح بعد مضي ذلك الوقت وتلك الغاية، إذا وجد نهي عن ذلك الفعل بعد ذلك الوقت، ولم يكن الخبران إذا رويا على هذه القصة متهاترين متكاذبين متناقضين على ما يزعم بعض من خالفنا في هذه المسالة ومن هذا الجنس الذي اعلمت في كتاب معاني القرآن، من قوله جل وعلا: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فحرم الله المطلقة ثلاثا على المطلق في نص كتابه حتى تنكح زوجا غيره، وهي إذا نكحت زوجا غيره لا تحل له وهي تحت زوج ثان، وقد يموت عنها او يطلقها او ينفسخ النكاح ببعض المعاني التي ينفسخ النكاح بين الزوجين قبل المسيس، ولا يحل ايضا للزوج الاول حتى يكون من الزوج الثاني مسيس، ثم يحدث بعد ذلك بالزوج موت او طلاق او فسخ نكاح، ثم تعتد به، فلو كان التحريم إذا كان إلى وقت غاية كالدليل الذي لا يحتمل غيره ان يكون المحرم إلى وقت غاية صلى لا بعد الوقت لا يحتمل غيره، لكانت المطلقة ثلاثا إذا تزوجها زوجا غيره حلت لزوجها الاول قبل مسيس الثاني إياها، وقبل ان يحدث بالزوج موت او طلاق منه، وقبل ان تنقضي عدتها ومن يفهم احكام الله يعلم انها لا تحل بعد، حتى تنكح زوجا غيره، وحتى يكون هناك مسيس من الزوج إياها، او موت زوج او طلاقه، او انفساخ النكاح بينهما، ثم عدة تمضي، هذه مسالة طويلة سابينها في كتاب العلم إن شاء الله تعالى، واعترض بعض من لا يحسن العلم والفقه، فادعى في هذه الآية ما انسانا قول من ذكرنا قوله، فزعم ان النكاح ههنا الوطء، وزعم ان النكاح على معنيين عقد ووطء، وزعم ان قوله عز وجل: حتى تنكح زوجا غيره إنما اراد الوطء، وهذه فضيحة لم نسمع عربيا قط ممن شاهدناهم، ولا حكي لنا عن احد تقدمنا ممن يحسن لغة العرب من اهل الإسلام، ولا ممن قبلهم اطلق هذه اللفظة، ان يقول جامعت المراة زوجها، ولا سمعنا احدا يجيز ان يقال، وطئت المراة زوجها، وإنما اضاف إليها النكاح في هذا الموضع كما تقول العرب، تزوجت المراة زوجا، ولم نسمع عربيا يقول وطئت المراة زوجها ولا جامعت المراة زوجها، ومعنى الآية على ما اعلمت ان الله عز وجل قد يحرم الشيء في كتابه إلى وقت وغاية، وقد يكون ذلك الشيء حراما بعد ذلك الوقت ايضا