سلسله احاديث صحيحه
Silsilat al-Ahadith al-Sahihah
الايمان والتوحيد والدين والقدر
Book of Faith, Monotheism, Religion, and Divine Decree
Shirk and murder are unforgivable crimes
Numbering by, Al-Albani: 511, Fiqh-based: ,246
-" كل ذنب عسى الله ان يغفره إلا من مات مشركا او مؤمن قتل مؤمنا متعمدا".
Khalid bin Dehqan says: We were at the place of Dhalqiyah during the battle of Constantinople, when a man from among the most noble and honorable people of Palestine came to us. His name was Hani bin Kulthum bin Sharik Kanani. He greeted Abdullah bin Abu Zakariya, and he recognized his right. Khalid told us: Abdullah bin Zakariya narrated to us, he says that I heard Sayyidah Umm Darda (may Allah be pleased with her) say: I heard Sayyiduna Abu Darda (may Allah be pleased with him) say: I heard the Messenger of Allah (peace and blessings be upon him) say: "It is possible that Allah will forgive every sinner, except the one who dies in a state of shirk or a believer who intentionally kills another believer."
Numbering of Silsilah Ahadith Sahiha by Albani: 511
قال الشيخ الألباني:
- " كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا ".
_____________________
أخرجه أبو داود (4270) وابن حبان (51) والحاكم (4 / 351) وابن عساكر
في " تاريخ دمشق " (5 / 209 / 2) من طريق خالد بن دهقان قال:
كنا في غزوة القسطنطينية بـ (ذلقية) فأقبل رجل من أهل فلسطين من أشرافهم
وخيارهم يعرفون ذلك له يقال له هانئ بن كلثوم بن شريك الكناني فسلم على عبد
الله بن أبي زكريا وكان يعرف له حقه قال لنا خالد: فحدثنا عبد الله ابن أبي
زكريا قال: سمعت أم الدرداء تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره.
والسياق لأبي داود وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبي وهو كما
قالا، فإن رجاله كلهم ثقات وقول الحافظ في خالد هذا: " مقبول " قصور منه
فإنه ثقة وثقه ابن معين وغيره كما ذكر هو نفسه في " التهذيب ".
وللحديث شاهد من حديث معاوية بن أبي سفيان مرفوعا به.
أخرجه النسائي (2 / 163) والحاكم وأحمد (4 / 99) من طريق ثور عن أبي عون
عن أبي إدريس قال: سمعت معاوية يخطب فذكره.
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي.
قلت: أبو عون هذا لم يوثقه غير ابن حبان وقد ترجمه ابن أبي حاتم (4 / 414 -
415) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
__________جزء : 2 /صفحہ : 38__________
والحديث في ظاهره مخالف لقوله تعالى:
* (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) * لأن القتل دون
الشرك قطعا فكيف لا يغفره الله وقد وفق المناوي تبعا لغيره بحمل الحديث على ما
إذا استحل وإلا فهو تهويل وتغليظ. وخير منه قول السندي في حاشيته على
النسائي: " وكأن المراد كل ذنب ترجى مغفرته ابتداء إلا قتل المؤمن، فإنه لا
يغفر بلا سبق عقوبة وإلا الكفر، فإنه لا يغفر أصلا ولو حمل على القتل مستحلا
لا يبقى المقابلة بينه وبين الكفر (يعني لأن الاستحلال كفر ولا فرق بين
استحلال القتل أو غيره من الذنوب، إذ كل ذلك كفر) . ثم لابد من حمله على ما
إذا لم يتب وإلا فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له كيف وقد يدخل القاتل
والمقتول الجنة معا كما إذا قتله وهو كافر ثم آمن وقتل ". ¤
- " كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا ".
_____________________
أخرجه أبو داود (4270) وابن حبان (51) والحاكم (4 / 351) وابن عساكر
في " تاريخ دمشق " (5 / 209 / 2) من طريق خالد بن دهقان قال:
كنا في غزوة القسطنطينية بـ (ذلقية) فأقبل رجل من أهل فلسطين من أشرافهم
وخيارهم يعرفون ذلك له يقال له هانئ بن كلثوم بن شريك الكناني فسلم على عبد
الله بن أبي زكريا وكان يعرف له حقه قال لنا خالد: فحدثنا عبد الله ابن أبي
زكريا قال: سمعت أم الدرداء تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره.
والسياق لأبي داود وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبي وهو كما
قالا، فإن رجاله كلهم ثقات وقول الحافظ في خالد هذا: " مقبول " قصور منه
فإنه ثقة وثقه ابن معين وغيره كما ذكر هو نفسه في " التهذيب ".
وللحديث شاهد من حديث معاوية بن أبي سفيان مرفوعا به.
أخرجه النسائي (2 / 163) والحاكم وأحمد (4 / 99) من طريق ثور عن أبي عون
عن أبي إدريس قال: سمعت معاوية يخطب فذكره.
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي.
قلت: أبو عون هذا لم يوثقه غير ابن حبان وقد ترجمه ابن أبي حاتم (4 / 414 -
415) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
__________جزء : 2 /صفحہ : 38__________
والحديث في ظاهره مخالف لقوله تعالى:
* (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) * لأن القتل دون
الشرك قطعا فكيف لا يغفره الله وقد وفق المناوي تبعا لغيره بحمل الحديث على ما
إذا استحل وإلا فهو تهويل وتغليظ. وخير منه قول السندي في حاشيته على
النسائي: " وكأن المراد كل ذنب ترجى مغفرته ابتداء إلا قتل المؤمن، فإنه لا
يغفر بلا سبق عقوبة وإلا الكفر، فإنه لا يغفر أصلا ولو حمل على القتل مستحلا
لا يبقى المقابلة بينه وبين الكفر (يعني لأن الاستحلال كفر ولا فرق بين
استحلال القتل أو غيره من الذنوب، إذ كل ذلك كفر) . ثم لابد من حمله على ما
إذا لم يتب وإلا فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له كيف وقد يدخل القاتل
والمقتول الجنة معا كما إذا قتله وهو كافر ثم آمن وقتل ". ¤