سلسله احاديث صحيحه
Silsilat al-Ahadith al-Sahihah
الاذان و الصلاة
Book of Adhan and Prayer
Prayer is the criterion for acceptance of other deeds
Numbering by, Al-Albani: 1748, Fiqh-based: ,474
-" اول ما يحاسب به العبد الصلاة، واول ما يقضى بين الناس في الدماء".
It is narrated from Sayyiduna Abdullah (may Allah be pleased with him) that he said: The Messenger of Allah (peace and blessings be upon him) said: "On the Day of Resurrection, the first thing among the rights of Allah for which people will be called to account will be the prayer, and among the rights of the servants, the first matter to be decided will be concerning blood (i.e., murder)."
Numbering of Silsilah Ahadith Sahiha by Albani: 1748
قال الشيخ الألباني:
- " أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء ".
_____________________
أخرجه النسائي (2 / 163) وابن نصر في " الصلاة " (ق 31 / 1) وابن أبي
عاصم في " الأوائل " (ق 4 / 2) والطبراني في " المعجم الكبير " (10425)
والقضاعي في " مسند
__________جزء : 4 /صفحہ : 328__________
الشهاب " (11 / 2 / 1) عن شريك عن عاصم عن أبي وائل
عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره.
قلت: وهذا إسناد حسن في الشواهد رجاله ثقات غير أن شريكا وهو ابن عبد الله
القاضي سيء الحفظ. لكن الحديث صحيح، فإن شطره الثاني في " الصحيحين "
والنسائي وابن أبي عاصم وغيرهم من طريق أخرى عن أبي وائل به. وكذلك رواه
ابن أبي الدنيا في " الأهوال " (91 / 2) والبيهقي في " شعب الإيمان " (2 /
113 / 2) وأحمد (3674 و 4200 و 4213 و 4214) وغيرهم. والشطر الأول له
شواهد من حديث أبي هريرة وتميم الداري عند أبي داود وغيره وهو مخرج في "
صحيح أبي داود " (810 - 812) وحديث تميم عند الطبراني أيضا (1255 و 1256) . ¤
- " أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء ".
_____________________
أخرجه النسائي (2 / 163) وابن نصر في " الصلاة " (ق 31 / 1) وابن أبي
عاصم في " الأوائل " (ق 4 / 2) والطبراني في " المعجم الكبير " (10425)
والقضاعي في " مسند
__________جزء : 4 /صفحہ : 328__________
الشهاب " (11 / 2 / 1) عن شريك عن عاصم عن أبي وائل
عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره.
قلت: وهذا إسناد حسن في الشواهد رجاله ثقات غير أن شريكا وهو ابن عبد الله
القاضي سيء الحفظ. لكن الحديث صحيح، فإن شطره الثاني في " الصحيحين "
والنسائي وابن أبي عاصم وغيرهم من طريق أخرى عن أبي وائل به. وكذلك رواه
ابن أبي الدنيا في " الأهوال " (91 / 2) والبيهقي في " شعب الإيمان " (2 /
113 / 2) وأحمد (3674 و 4200 و 4213 و 4214) وغيرهم. والشطر الأول له
شواهد من حديث أبي هريرة وتميم الداري عند أبي داود وغيره وهو مخرج في "
صحيح أبي داود " (810 - 812) وحديث تميم عند الطبراني أيضا (1255 و 1256) . ¤