سلسله احاديث صحيحه
Silsilat al-Ahadith al-Sahihah
الاذان و الصلاة
Book of Adhan and Prayer
Virtue of Masjid Nabawi, Masjid Haram, and Masjid Aqsa
Numbering by, Al-Albani: 997, Fiqh-based: ,522
-" إنما تضرب اكباد المطي إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى".
Saeed bin Abu Saeed Maqbari narrates that Sayyiduna Abu Hurairah (may Allah be pleased with him) was returning from Mount Tur when he met Sayyiduna Abu Basrah Jameel bin Basrah (may Allah be pleased with him). He said to him: If you had met me before going there, you would not have gone there, because I heard the Messenger of Allah (peace and blessings be upon him) say: "Mounts should only be set out for three mosques: Al-Masjid Al-Haram, my mosque (i.e., Al-Masjid An-Nabawi), and Al-Masjid Al-Aqsa."
Numbering of Silsilah Ahadith Sahiha by Albani: 997
قال الشيخ الألباني:
- " إنما تضرب أكباد المطي إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى ".
_____________________
أخرجه أبو يعلى في " مسنده " (ق 306 / 1) : حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد
بن زريع حدثنا روح عن زيد بن أسلم عن سعيد بن أبي سعيد المقبري:
" أن أبا بصرة جميل بن بصرة لقي أبا هريرة وهو مقبل من (الطور) ، فقال:
لو لقيتك قبل أن تأتيه لم تأته، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "
: فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات وهو على شرط الشيخين إن كان محمد بن
المنهال هذا هو التميمي الحافظ، وفي طبقته محمد بن المنهال البصري الأنماطي
أخو الحجاج وهو ثقة اتفاقا وكلاهما يروي عن يزيد بن زريع وعنهما أبو يعلى.
والحديث في " الصحيحين " وغيرهما من طرق عن أبي هريرة بلفظ " لا تشد الرحال "
وقد خرجتها في " إرواء الغليل " (رقم 951) ، وإنما خرجته هنا لهذه الزيادة
التي فيها إنكار أبي بصرة على أبي هريرة رضي الله عنهما سفره إلى الطور، ولها
طرق أخرى أوردتها هناك، فلما وقفت على هذه الطريق أحببت أن أقيدها هنا، وقد
فاتتني ثم. وفي هذه الزيادة فائدة هامة، وهي أن راوي الحديث وهو الصحابي
الجليل أبو بصرة رضي الله عنه قد فهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن النهي
يشمل غير المساجد الثلاثة من المواطن الفاضلة كالطور وهو جبل كلم الله عليه
موسى تكليما ولذلك أنكر على أبي هريرة سفره إليه، وقال: " لو لقيتك قبل أن
تأتيه لم تأته " وأقره على ذلك أبو هريرة ولم
__________جزء : 2 /صفحہ : 697__________
يقل له كما يقول بعض المتأخرين
: " الاستثناء مفرغ، والمعنى: لا تسافر لمسجد للصلاة فيه إلا لهذه الثلاثة "
! بل المراد: لا يسافر إلى موضع من المواضع الفاضلة التي تقصد لذاتها ابتغاء
بركتها وفضل العبادة فيها إلا إلى ثلاثة مساجد. وهذا هو الذي يدل عليه فهم
الصحابين المذكورين، وثبت مثله عن ابن عمر رضي الله عنه كما بينته في كتابي
" أحكام الجنائز وبدعها " وهو الذي اختاره جماعة من العلماء كالقاضي عياض،
والإمام الجويني والقاضي حسين، فقالوا: " يحرم شد الرحل لغير المساجد
الثلاثة كقبور الصالحين والمواضع الفاضلة ". ذكره المناوي في " الفيض ".
فليس هو رأي ابن تيمية وحده كما يظن بعض الجهلة وإن كان له فضل الدعوة إليه،
والانتصار له بالسنة وأقوال السلف بما لا يعرف له مثيل، فجزاه الله عنا خير
الجزاء. فهل آن للغافلين أن يعودوا إلى رشدهم ويتبعوا السلف في عبادتهم وأن
ينتهوا عن اتهام الأبرياء بما ليس فيهم؟ . ¤
- " إنما تضرب أكباد المطي إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى ".
_____________________
أخرجه أبو يعلى في " مسنده " (ق 306 / 1) : حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد
بن زريع حدثنا روح عن زيد بن أسلم عن سعيد بن أبي سعيد المقبري:
" أن أبا بصرة جميل بن بصرة لقي أبا هريرة وهو مقبل من (الطور) ، فقال:
لو لقيتك قبل أن تأتيه لم تأته، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "
: فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات وهو على شرط الشيخين إن كان محمد بن
المنهال هذا هو التميمي الحافظ، وفي طبقته محمد بن المنهال البصري الأنماطي
أخو الحجاج وهو ثقة اتفاقا وكلاهما يروي عن يزيد بن زريع وعنهما أبو يعلى.
والحديث في " الصحيحين " وغيرهما من طرق عن أبي هريرة بلفظ " لا تشد الرحال "
وقد خرجتها في " إرواء الغليل " (رقم 951) ، وإنما خرجته هنا لهذه الزيادة
التي فيها إنكار أبي بصرة على أبي هريرة رضي الله عنهما سفره إلى الطور، ولها
طرق أخرى أوردتها هناك، فلما وقفت على هذه الطريق أحببت أن أقيدها هنا، وقد
فاتتني ثم. وفي هذه الزيادة فائدة هامة، وهي أن راوي الحديث وهو الصحابي
الجليل أبو بصرة رضي الله عنه قد فهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن النهي
يشمل غير المساجد الثلاثة من المواطن الفاضلة كالطور وهو جبل كلم الله عليه
موسى تكليما ولذلك أنكر على أبي هريرة سفره إليه، وقال: " لو لقيتك قبل أن
تأتيه لم تأته " وأقره على ذلك أبو هريرة ولم
__________جزء : 2 /صفحہ : 697__________
يقل له كما يقول بعض المتأخرين
: " الاستثناء مفرغ، والمعنى: لا تسافر لمسجد للصلاة فيه إلا لهذه الثلاثة "
! بل المراد: لا يسافر إلى موضع من المواضع الفاضلة التي تقصد لذاتها ابتغاء
بركتها وفضل العبادة فيها إلا إلى ثلاثة مساجد. وهذا هو الذي يدل عليه فهم
الصحابين المذكورين، وثبت مثله عن ابن عمر رضي الله عنه كما بينته في كتابي
" أحكام الجنائز وبدعها " وهو الذي اختاره جماعة من العلماء كالقاضي عياض،
والإمام الجويني والقاضي حسين، فقالوا: " يحرم شد الرحل لغير المساجد
الثلاثة كقبور الصالحين والمواضع الفاضلة ". ذكره المناوي في " الفيض ".
فليس هو رأي ابن تيمية وحده كما يظن بعض الجهلة وإن كان له فضل الدعوة إليه،
والانتصار له بالسنة وأقوال السلف بما لا يعرف له مثيل، فجزاه الله عنا خير
الجزاء. فهل آن للغافلين أن يعودوا إلى رشدهم ويتبعوا السلف في عبادتهم وأن
ينتهوا عن اتهام الأبرياء بما ليس فيهم؟ . ¤