سلسله احاديث صحيحه
Silsilat al-Ahadith al-Sahihah
الايمان والتوحيد والدين والقدر
Book of Faith, Monotheism, Religion, and Divine Decree
Swearing by other than Allah is prohibited
Numbering by, Al-Albani: 2042, Fiqh-based: ,53
-" كل يمين يحلف بها دون الله شرك".
Sayyiduna Abdullah bin Umar (may Allah be pleased with them) says: I heard the Messenger (peace and blessings of Allah be upon him) say: "Swearing an oath by anyone other than Allah is shirk (associating partners with Allah)."
Numbering of Silsilah Ahadith Sahiha by Albani: 2042
قال الشيخ الألباني:
- " كل يمين يحلف بها دون الله شرك ".
_____________________
أخرجه البغوي في " الجعديات " (2332) والحاكم في " المستدرك " (1 / 18) عن
شريك بن عبد الله عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر، قال
: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره. وقال الحاكم: " صحيح على
شرط مسلم "، وأقره الذهبي.
قلت: وشريك فيه ضعف من قبل حفظه، وإنما أخرج له مسلم متابعة، والحسن بن
عبيد الله - وهو النخعي - ثقة، لكن البغوي جعل مكانه جابرا الجعفي، لكنه
ثابت عن الحسن النخعي، فقال الإمام أحمد (2 / 125) : حدثنا سليمان بن حيان
عن الحسن بن عبيد الله به مرفوعا بلفظ: " من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك "
. ومن هذا الوجه أخرجه الترمذي (1 / 290) ، وقال:
__________جزء : 5 /صفحہ : 69__________
" حديث حسن ".
وأقول: بل هو صحيح، فقد تابعه جرير عن الحسن بن عبيد الله به باللفظ الثاني
، إلا أنه قال: " كفر " ولم يشك. أخرجه الحاكم، وقال: " صحيح على شرط
الشيخين "، ووافقه الذهبي.
قلت: وإنما هو على شرط مسلم، فإن الحسن هذا - وهو النخعي - لم يخرج له
البخاري. ولكنه قد توبع كما يأتي. وتابعه عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن به
. أخرجه ابن حبان (1177) ، وفيه: " أن رجلا حلف بالكعبة، فقال ابن عمر:
ويحك لا تفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من حلف بغير
الله فقد أشرك ". ثم أخرجه أحمد (2 / 34، 69، 86) والطحاوي في " مشكل
الآثار " (1 / 357 - 359) والبغوي (925) من طرق أخرى عن سعد بن عبيدة به
وفي لفظ لأحمد: " من حلف بشيء دون الله تعالى فقد أشرك ". وإسناده صحيح على
شرط الشيخين وله في " المسند " طريق أخرى عن ابن عمر، فانظر " الإرواء " (
2627) . (فائدة) : قال أبو جعفر الطحاوي: " لم يرد به الشرك الذي يخرج من
الإسلام حتى يكون به صاحبه خارجا عن الإسلام، ولكنه أراد أنه لا ينبغي أن
يحلف بغير الله تعالى لأن من حلف بغير الله
__________جزء : 5 /صفحہ : 70__________
تعالى، فقد جعل ما حلف به محلوفا
به كما جعل الله تعالى محلوفا به، وبذلك جعل من حلف به أو ما حلف به شريكا
فيما يحلف به وذلك أعظم، فجعله مشركا بذلك شركا غير الشرك الذي يكون به كافرا
بالله تعالى خارجا عن الإسلام ". يعني - والله أعلم - أنه شرك لفظي، وليس
شركا اعتقاديا، والأول تحريمه من باب سد الذرائع، والآخر محرم لذاته. وهو
كلام وجيه متين، ولكن ينبغي أن يستثني منه من يحلف بولي لأن الحالف يخشى إذا
حنث في حلفه به أن يصاب بمصيبة، ولا يخشى مثل ذلك إذا حلف بالله كاذبا، فإن
بعض الجهلة الذين لم يعرفوا حقيقة التوحيد بعد إذا أنكر حقا لرجل عليه وطلب أن
يحلف بالله فعل، وهو يعلم أنه كاذب في يمينه، فإذا طلب منه أن يحلف بالولي
الفلاني امتنع واعترف بالذي عليه، وصدق الله العظيم: * (وما يؤمن أكثرهم
بالله إلا وهم مشركون) * (¬1) .
¤
- " كل يمين يحلف بها دون الله شرك ".
_____________________
أخرجه البغوي في " الجعديات " (2332) والحاكم في " المستدرك " (1 / 18) عن
شريك بن عبد الله عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر، قال
: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره. وقال الحاكم: " صحيح على
شرط مسلم "، وأقره الذهبي.
قلت: وشريك فيه ضعف من قبل حفظه، وإنما أخرج له مسلم متابعة، والحسن بن
عبيد الله - وهو النخعي - ثقة، لكن البغوي جعل مكانه جابرا الجعفي، لكنه
ثابت عن الحسن النخعي، فقال الإمام أحمد (2 / 125) : حدثنا سليمان بن حيان
عن الحسن بن عبيد الله به مرفوعا بلفظ: " من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك "
. ومن هذا الوجه أخرجه الترمذي (1 / 290) ، وقال:
__________جزء : 5 /صفحہ : 69__________
" حديث حسن ".
وأقول: بل هو صحيح، فقد تابعه جرير عن الحسن بن عبيد الله به باللفظ الثاني
، إلا أنه قال: " كفر " ولم يشك. أخرجه الحاكم، وقال: " صحيح على شرط
الشيخين "، ووافقه الذهبي.
قلت: وإنما هو على شرط مسلم، فإن الحسن هذا - وهو النخعي - لم يخرج له
البخاري. ولكنه قد توبع كما يأتي. وتابعه عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن به
. أخرجه ابن حبان (1177) ، وفيه: " أن رجلا حلف بالكعبة، فقال ابن عمر:
ويحك لا تفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من حلف بغير
الله فقد أشرك ". ثم أخرجه أحمد (2 / 34، 69، 86) والطحاوي في " مشكل
الآثار " (1 / 357 - 359) والبغوي (925) من طرق أخرى عن سعد بن عبيدة به
وفي لفظ لأحمد: " من حلف بشيء دون الله تعالى فقد أشرك ". وإسناده صحيح على
شرط الشيخين وله في " المسند " طريق أخرى عن ابن عمر، فانظر " الإرواء " (
2627) . (فائدة) : قال أبو جعفر الطحاوي: " لم يرد به الشرك الذي يخرج من
الإسلام حتى يكون به صاحبه خارجا عن الإسلام، ولكنه أراد أنه لا ينبغي أن
يحلف بغير الله تعالى لأن من حلف بغير الله
__________جزء : 5 /صفحہ : 70__________
تعالى، فقد جعل ما حلف به محلوفا
به كما جعل الله تعالى محلوفا به، وبذلك جعل من حلف به أو ما حلف به شريكا
فيما يحلف به وذلك أعظم، فجعله مشركا بذلك شركا غير الشرك الذي يكون به كافرا
بالله تعالى خارجا عن الإسلام ". يعني - والله أعلم - أنه شرك لفظي، وليس
شركا اعتقاديا، والأول تحريمه من باب سد الذرائع، والآخر محرم لذاته. وهو
كلام وجيه متين، ولكن ينبغي أن يستثني منه من يحلف بولي لأن الحالف يخشى إذا
حنث في حلفه به أن يصاب بمصيبة، ولا يخشى مثل ذلك إذا حلف بالله كاذبا، فإن
بعض الجهلة الذين لم يعرفوا حقيقة التوحيد بعد إذا أنكر حقا لرجل عليه وطلب أن
يحلف بالله فعل، وهو يعلم أنه كاذب في يمينه، فإذا طلب منه أن يحلف بالولي
الفلاني امتنع واعترف بالذي عليه، وصدق الله العظيم: * (وما يؤمن أكثرهم
بالله إلا وهم مشركون) * (¬1) .
¤