سلسله احاديث صحيحه
Silsilat al-Ahadith al-Sahihah
الاذان و الصلاة
Book of Adhan and Prayer
Pointing with index finger during Tashahhud
Numbering by, Al-Albani: 2248, Fiqh-based: ,702
-" كان إذا جلس في الثنتين او في الاربع يضع يديه على ركبتيه، ثم اشار بإصبعه".
It is narrated from Sayyiduna Abdullah bin Zubair (may Allah be pleased with him) that when the Messenger of Allah (peace and blessings be upon him) sat after two or four rak‘ahs, he would place his hand on his knee and gesture with his index finger.
Numbering of Silsilah Ahadith Sahiha by Albani: 2248
قال الشيخ الألباني:
- " كان إذا جلس في الثنتين أو في الأربع يضع يديه على ركبتيه، ثم أشار بإصبعه ".
_____________________
أخرجه النسائي (1 / 173) والبيهقي (2 / 132) من طريقين عن ابن المبارك قال
: أنبأنا مخرمة بن بكير حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال:
فذكره مرفوعا. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه (2 / 90) من
طريق ابن عجلان عن عامر به نحوه بلفظ: " كان إذا قعد يدعو.. " ليس فيه ذكر
الثنتين والأربع وهي فائدة هامة تقضي
__________جزء : 5 /صفحہ : 313__________
على بدعة الإشارة بإصبعه في غير التشهد
، ولذلك خصصتها بالتخريج بيانا للناس. ورواه أحمد (4 / 3) بلفظ: " كان
إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه
اليسرى وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته ". وأخرجه أبو داود وغيره
نحوه، وزاد في رواية: " ولا يحركها ". وهي زيادة شاذة كما بينته في "
ضعيف أبي داود " (175) . وخرجت الرواية الأولى في " صحيح أبي داود " (908
و909) . وفي الحديث مشروعية الإشارة بالإصبع في جلسة التشهد، وأما الإشارة
في الجلسة التي بين السجدتين التي يفعلها بعضهم اليوم، فلا أصل لها إلا في
رواية لعبد الرزاق في حديث وائل بن حجر وهي شاذة كما تقدم بيانه في الحديث
الذي قبله بيانا لا تراه في مكان آخر، والحمد لله على توفيقه، وأسأله
المزيد من فضله.
¤
- " كان إذا جلس في الثنتين أو في الأربع يضع يديه على ركبتيه، ثم أشار بإصبعه ".
_____________________
أخرجه النسائي (1 / 173) والبيهقي (2 / 132) من طريقين عن ابن المبارك قال
: أنبأنا مخرمة بن بكير حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال:
فذكره مرفوعا. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه (2 / 90) من
طريق ابن عجلان عن عامر به نحوه بلفظ: " كان إذا قعد يدعو.. " ليس فيه ذكر
الثنتين والأربع وهي فائدة هامة تقضي
__________جزء : 5 /صفحہ : 313__________
على بدعة الإشارة بإصبعه في غير التشهد
، ولذلك خصصتها بالتخريج بيانا للناس. ورواه أحمد (4 / 3) بلفظ: " كان
إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه
اليسرى وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته ". وأخرجه أبو داود وغيره
نحوه، وزاد في رواية: " ولا يحركها ". وهي زيادة شاذة كما بينته في "
ضعيف أبي داود " (175) . وخرجت الرواية الأولى في " صحيح أبي داود " (908
و909) . وفي الحديث مشروعية الإشارة بالإصبع في جلسة التشهد، وأما الإشارة
في الجلسة التي بين السجدتين التي يفعلها بعضهم اليوم، فلا أصل لها إلا في
رواية لعبد الرزاق في حديث وائل بن حجر وهي شاذة كما تقدم بيانه في الحديث
الذي قبله بيانا لا تراه في مكان آخر، والحمد لله على توفيقه، وأسأله
المزيد من فضله.
¤