سلسله احاديث صحيحه
Silsilat al-Ahadith al-Sahihah
الاذان و الصلاة
Book of Adhan and Prayer
How to reply to Salam in prayer; speaking in prayer is forbidden
Numbering by, Al-Albani: 185, Fiqh-based: ,737
-" خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه. فجاءته الانصار فسلموا عليه وهو يصلي، قال: فقلت لبلال: كيف رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا، وبسط كفه وبسط جعفر بن عون كفه، وجعل بطنه اسفل، وجعل ظهره إلى فوق".
It is narrated from Sayyiduna Abdullah bin Umar (may Allah be pleased with him) that the Noble Prophet (peace and blessings be upon him) came to (the mosque of) Quba. He (peace and blessings be upon him) was offering prayer when some Ansari people came and greeted him with salam. I asked Sayyiduna Bilal (may Allah be pleased with him): When they greeted him with salam while he (peace and blessings be upon him) was in prayer, how did he (peace and blessings be upon him) reply to their salam? He said: He (peace and blessings be upon him) would do like this. Then he spread his palm. (While describing this manner) Ja'far bin 'Awn spread his palm and kept its inner side downward and the outer side upward.
Numbering of Silsilah Ahadith Sahiha by Albani: 185
قال الشيخ الألباني:
- " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه. فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي، قال: فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا، وبسط كفه وبسط جعفر بن عون كفه، وجعل بطنه أسفل، وجعل ظهره إلى فوق ".
_____________________
أخرجه أبو داود (927) بسند جيد وبقية أصحاب السنن.
وقال الترمذي (2 / 204) : " حديث حسن صحيح ".
وله طريق أخرى في المسند (2 / 30) وغيره عن ابن عمر.
وسنده صحيح على شرط الشيخين.
وقد ذهب إلى الحديث الإمامان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه فقال المروزي في
" المسائل " (ص 22) :
" قلت (يعني لأحمد) : يسلم على القوم وهم في الصلاة؟ قال: نعم، فذكر قصة
بلال حين سأله ابن عمر، كيف كان يرد؟ قال: كان يشير، قال إسحاق: كما قال "
:
واختار هذا بعض محققي المالكية فقال القاضي أبو بكر بن العربي في " العارضة "
(2 / 162) :
" قد تكون الإشارة في الصلاة لرد السلام لأمر ينزل بالصلاة، وقد تكون في
الحاجة تعرض للمصلي. فإن كانت لرد السلام ففيها الآثار الصحيحة كفعل النبي
صلى الله عليه وسلم في قباء وغيره. وقد كنت في مجلس الطرطوشي، وتذاكرنا
المسألة، وقلنا الحديث واحتججنا به، وعامي في آخر الحلقة، فقام وقال:
ولعله كان يرد عليهم نهيا لئلا يشغلوه! فعجبنا من فقهه! ثم رأيت بعد ذلك أن
فهم الراوي أنه كان لرد السلام قطعي في الباب، على حسب ما بيناه في أصول الفقه
".
__________جزء : 1 /صفحہ : 360__________
ومن العجيب أن النووي بعد أن صرح في الأذكار بكراهة السلام على المصلي قال ما
نصه:
" والمستحب أن يرد عليه في الصلاة بالإشارة، ولا يتلفظ بشيء ".
أقول: ووجه التعجب أن استحباب الرد فيه أن يستلزم استحباب السلام عليه
والعكس بالعكس، لأن دليل الأمرين واحد، وهو هذا الحديث وما في معناه،
فإذا كان يدل على استحباب الرد، فهو في الوقت نفسه يدل على استحباب الإلقاء،
فلو كان هذا مكروها لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بعدم الإشارة
بالرد، لما تقرر أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وهذا بين ظاهر
والحمد لله.
ومن ذلك أيضا السلام على المؤذن وقارىء القرآن، فإنه مشروع، والحجة ما
تقدم فإنه إذا ما ثبت استحباب السلام على المصلي، فالسلام على المؤذن
والقارىء أولى وأحرى. وأذكر أنني كنت قرأت في المسند حديثا فيه سلام النبي
صلى الله عليه وسلم على جماعة يتلون القرآن، وكنت أود أن أذكره بهذه المناسبة
وأتكلم على إسناده، ولكنه لم يتيسر لي الآن.
وهل يردان السلام باللفظ أم بالإشارة؟ الظاهر الأول، قال النووي: " وأما
المؤذن فلا يكره له رد الجواب بلفظه المعتاد لأن ذلك يسير، لا يبطل الأذان
ولا يخل به ".
ومن ذلك تكرار السلام بعد حصول المفارقة ولو بعد مدة يسيرة، لقوله صلى الله
عليه وسلم:
" إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم
لقيه فليسلم عليه أيضا ". ¤
- " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه. فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي، قال: فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا، وبسط كفه وبسط جعفر بن عون كفه، وجعل بطنه أسفل، وجعل ظهره إلى فوق ".
_____________________
أخرجه أبو داود (927) بسند جيد وبقية أصحاب السنن.
وقال الترمذي (2 / 204) : " حديث حسن صحيح ".
وله طريق أخرى في المسند (2 / 30) وغيره عن ابن عمر.
وسنده صحيح على شرط الشيخين.
وقد ذهب إلى الحديث الإمامان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه فقال المروزي في
" المسائل " (ص 22) :
" قلت (يعني لأحمد) : يسلم على القوم وهم في الصلاة؟ قال: نعم، فذكر قصة
بلال حين سأله ابن عمر، كيف كان يرد؟ قال: كان يشير، قال إسحاق: كما قال "
:
واختار هذا بعض محققي المالكية فقال القاضي أبو بكر بن العربي في " العارضة "
(2 / 162) :
" قد تكون الإشارة في الصلاة لرد السلام لأمر ينزل بالصلاة، وقد تكون في
الحاجة تعرض للمصلي. فإن كانت لرد السلام ففيها الآثار الصحيحة كفعل النبي
صلى الله عليه وسلم في قباء وغيره. وقد كنت في مجلس الطرطوشي، وتذاكرنا
المسألة، وقلنا الحديث واحتججنا به، وعامي في آخر الحلقة، فقام وقال:
ولعله كان يرد عليهم نهيا لئلا يشغلوه! فعجبنا من فقهه! ثم رأيت بعد ذلك أن
فهم الراوي أنه كان لرد السلام قطعي في الباب، على حسب ما بيناه في أصول الفقه
".
__________جزء : 1 /صفحہ : 360__________
ومن العجيب أن النووي بعد أن صرح في الأذكار بكراهة السلام على المصلي قال ما
نصه:
" والمستحب أن يرد عليه في الصلاة بالإشارة، ولا يتلفظ بشيء ".
أقول: ووجه التعجب أن استحباب الرد فيه أن يستلزم استحباب السلام عليه
والعكس بالعكس، لأن دليل الأمرين واحد، وهو هذا الحديث وما في معناه،
فإذا كان يدل على استحباب الرد، فهو في الوقت نفسه يدل على استحباب الإلقاء،
فلو كان هذا مكروها لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بعدم الإشارة
بالرد، لما تقرر أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وهذا بين ظاهر
والحمد لله.
ومن ذلك أيضا السلام على المؤذن وقارىء القرآن، فإنه مشروع، والحجة ما
تقدم فإنه إذا ما ثبت استحباب السلام على المصلي، فالسلام على المؤذن
والقارىء أولى وأحرى. وأذكر أنني كنت قرأت في المسند حديثا فيه سلام النبي
صلى الله عليه وسلم على جماعة يتلون القرآن، وكنت أود أن أذكره بهذه المناسبة
وأتكلم على إسناده، ولكنه لم يتيسر لي الآن.
وهل يردان السلام باللفظ أم بالإشارة؟ الظاهر الأول، قال النووي: " وأما
المؤذن فلا يكره له رد الجواب بلفظه المعتاد لأن ذلك يسير، لا يبطل الأذان
ولا يخل به ".
ومن ذلك تكرار السلام بعد حصول المفارقة ولو بعد مدة يسيرة، لقوله صلى الله
عليه وسلم:
" إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم
لقيه فليسلم عليه أيضا ". ¤