صحيح مسلم
Sahih Muslim
كتاب البيوع
The Book of Transactions
باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا:
Chapter: The prohibition of selling fresh dates in exchange for dry dates except in the case of 'Araya
Numbering by, Abdul Baqi: 1539, Shamela: 3878
وحدثني وحدثني محمد بن رافع ، حدثنا حجين بن المثنى ، حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة "، والمزابنة: ان يباع ثمر النخل بالتمر، والمحاقلة: ان يباع الزرع بالقمح، واستكراء الارض بالقمح، قال: واخبرني سالم بن عبد الله ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: " لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر ". وقال سالم : اخبرني عبد الله ، عن زيد بن ثابت ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " انه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب او بالتمر، ولم يرخص في غير ذلك ".
Sa'id bin al-Musayyib said that Allah's Messenger ( صلی اللہ علیہ وسلم ) forbade the transaction of Af Muzabana and Muhaqala. Muzabana means that fresh dates on the trees should be sold against dry dates. Muhaqala implies that the wheat in the ear should be sold against the wheat and getting the land on rent for the wheat (produced in it).
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1539
تخریج الحدیث: «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
الرواة الحديث:
عبد الله بن عمر العدوي ← زيد بن ثابت الأنصاري