سنن الدارقطني
Sunan al-Daraqutni
كتاب الحدود والديات وغيره
Discussion on Hudud (Prescribed Punishments)
كتاب الحدود والديات وغيره
Book of Hudud, Blood Money, and Others
Numbering by, Al-Ilmiyyah: 3370, Al-Resalah: ,3418
نا محمد بن مخلد ، نا محمد بن إسحاق الصاغاني ، نا قدامة بن محمد المديني ، حدثني مخرمة بن بكير ، عن ابيه ، قال: سمعت عثمان بن ابي الوليد مولى الاخنسيين، يقول: سمعت عروة بن الزبير ، يقول: كانت عائشة تحدث، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:" لا تقطع اليد إلا في المجن او ثمنه" ، قال: وزعم ان عروة، قال: وثمن المجن اربعة دراهم، قال: وسمعت سليمان بن يسار، يقول:" لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوق".
Lady Aisha (may Allah be pleased with her) narrates that the Noble Prophet (peace and blessings be upon him) said: "The hand will be cut off for stealing a shield or an item of equivalent value." Urwah states: The value of a shield is four dirhams. Sulaiman bin Yasar says: "The hand will be cut off for stealing a quarter dinar or more (in value)."
Numbering by Al-Ilmiyyah: 3370
تخریج الحدیث: «أخرجه البخاري فى ((صحيحه)) برقم: 6789، 6790، 6791، 6792، 6792 م، 6793، 6794، ومسلم فى ((صحيحه)) برقم: 1684، ومالك فى ((الموطأ)) برقم: 1474، 1475، وابن حبان فى ((صحيحه)) برقم: 4455، والحاكم فى ((مستدركه)) برقم: 8231، والنسائي فى ((المجتبیٰ)) برقم: 4927، وأبو داود فى ((سننه)) برقم: 4383، 4384، والترمذي فى ((جامعه)) برقم: 1445، والدارمي فى ((مسنده)) برقم: 2346، وابن ماجه فى ((سننه)) برقم: 2585، والدارقطني فى ((سننه)) برقم: 3416، 3417، 3418، وأحمد فى ((مسنده)) برقم: 24712، والحميدي فى ((مسنده)) برقم: 281، 282»
الرواة الحديث:
عروة بن الزبير الأسدي ← عائشة بنت أبي بكر الصديق