سنن الدارقطني
Sunan al-Daraqutni
كتاب الحدود والديات وغيره
Discussion on Hudud (Prescribed Punishments)
كتاب الحدود والديات وغيره
Book of Hudud, Blood Money, and Others
Numbering by, Al-Ilmiyyah: 3402, Al-Resalah: ,3452
نا عمر بن الحسن بن علي ، نا جعفر بن محمد بن مروان ، نا ابي ، نا عاصم بن عمر ، ثنا إسماعيل بن اليسع ، عن جويبر ، عن الضحاك ، عن النزال بن سبرة ، عن علي ، قال:" لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم، ولا يكون المهر اقل من عشرة دراهم" .
Sayyiduna Ali (may Allah be pleased with him) said: "The hand will be cut off for (theft of) an item worth ten dirhams, and the dowry will not be less than ten dirhams."
Numbering by Al-Ilmiyyah: 3402
تخریج الحدیث: «إسناده ضعيف، وأخرجه البيهقي فى((سننه الكبير)) برقم: 14499، 17290، والدارقطني فى ((سننه)) برقم: 3452، 3603، 3604، 3605، 3606، 3610، وعبد الرزاق فى ((مصنفه)) برقم: 10416، 18952، وابن أبى شيبة فى ((مصنفه)) برقم: 16631»
«قال الزیلعي: جويبر ضعيف، نصب الراية لأحاديث الهداية: (3 / 199)»
«قال الزیلعي: جويبر ضعيف، نصب الراية لأحاديث الهداية: (3 / 199)»
حكم: إسناده ضعيف
الرواة الحديث:
النزال بن سبرة الهلالي ← علي بن أبي طالب الهاشمي