سنن الدارقطني
Sunan al-Daraqutni
كتاب فى الأقضية والأحكام وغير ذلك
Discussion on Judgments
القضاء باليمين مع الشاهد
Judgment by oath with a witness
Numbering by, Al-Ilmiyyah: 4414, Al-Resalah: ,4494
نا محمد بن مخلد ، نا محمد بن عبد الرحمن بن يونس ، نا عبد الله بن محمد بن ربيعة ، نا محمد بن مسلم ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال:" قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، باليمين مع الشاهد الواحد" ، خالفه عبد الرزاق، ولم يذكر طاوسا، وكذلك قال سيف، عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس.
Sayyiduna Abdullah bin Abbas (may Allah be pleased with them) narrates that the Noble Prophet (peace and blessings be upon him) gave a verdict based on an oath along with one witness. Some narrators have differed in transmitting this.
Numbering by Al-Ilmiyyah: 4414
تخریج الحدیث: «أخرجه مسلم فى ((صحيحه)) برقم: 1712، وابن الجارود فى "المنتقى"، 1081، والنسائي فى ((الكبریٰ)) برقم: 5967، وأبو داود فى ((سننه)) برقم: 3608، والدارقطني فى ((سننه)) برقم: 4494، وأحمد فى ((مسنده)) برقم: 2259،، وابن أبى شيبة فى ((مصنفه)) برقم: 23449، 29661، 37470»
«قال ابن حجر: أصح طرقه حديث ابن عباس، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: (4 / 378)»
«قال ابن حجر: أصح طرقه حديث ابن عباس، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: (4 / 378)»
الرواة الحديث:
طاوس بن كيسان اليماني ← عبد الله بن العباس القرشي