سنن الدارقطني
Sunan al-Daraqutni
كتاب الطهارة
Discussion on Purification
باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه والحكم فى بول ما يؤكل لحمه
Chapter on the impurity of urine, the command to avoid it, and the ruling on the urine of animals whose meat is eaten
Numbering by, Al-Ilmiyyah: 455, Al-Resalah: ,462
حدثنا به محمد بن الحسين بن سعيد الهمداني ، نا إبراهيم بن نصر الرازي ، نا عبد الله بن رجاء ، نا مصعب بن سوار ، عن مطرف ، عن ابي الجهم ، عن البراء ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ما اكل لحمه فلا باس بسؤره" . كذا يسميه عبد الله بن رجاء، مصعب بن سوار فقلب اسمه، وإنما هو سوار بن مصعب.
Sayyiduna Bara’ (may Allah be pleased with him) narrates: The Prophet (peace and blessings be upon him) said:“There is no harm in the leftover (water) of an animal whose meat is eaten.”
Numbering by Al-Ilmiyyah: 455
تخریج الحدیث: «إسناده ضعيف جدا، وأخرجه البيهقي فى((سننه الكبير)) برقم: 1209، 4213، والدارقطني فى ((سننه)) برقم: 460، 462»
«قال ابن حجر: وإسناد كل منهما ضعيف جدا، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: (1 / 71)»
«قال ابن حجر: وإسناد كل منهما ضعيف جدا، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: (1 / 71)»
حكم: إسناده ضعيف جدا
الرواة الحديث:
سليمان بن الجهم الأنصاري ← البراء بن عازب الأنصاري