صحیح ابن حبان
Sahih Ibn Hibban
كتاب الحدود
Book of Hudud (Legal Punishments)
باب حد السرقة - ذكر نفي إيجاب القطع عن السارق الذي يسرق أقل من ربع دينار-
Chapter on Punishment for Theft – Denial of cutting for theft of less than a quarter dinar
Hadith Number: 4464
اخبرنا عمر بن محمد الهمداني ، قال: حدثنا ابو الربيع ، قال: حدثنا ابن وهب ، قال: اخبرني مخرمة بن بكير ، عن ابيه ، عن سليمان بن يسار ، عن عمرة ، عن عائشة ، انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: " لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا" .
Sayyidah Aisha Siddiqa (may Allah be pleased with her) narrates: I heard the Prophet Muhammad (peace be upon him) say: The hand of a thief will only be cut off when he steals something worth a quarter dinar or more.
تخریج الحدیث: از جامع خادم الحرمين الشريفين: «أخرجه البخاري فى (صحيحه) برقم: 6789، 6790، 6791، ومسلم فى (صحيحه) برقم: 1684، وابن الجارود فى "المنتقى"، 890، وابن حبان فى (صحيحه) برقم: 4455، 4459، 4460، 4462، 4464، 4465، والحاكم فى (مستدركه) برقم: 8231، والنسائي فى (المجتبیٰ) برقم: 4929، وأبو داود فى (سننه) برقم: 4383، 4384، والترمذي فى (جامعه) برقم: 1445، وابن ماجه فى (سننه) برقم: 2585، والبيهقي فى(سننه الكبير) برقم: 17253، والدارقطني فى (سننه) برقم: 3416، 3417، 3418، وأحمد فى (مسنده) برقم: 24712» «رقم طبعة با وزير 4447»
الرواة الحديث:
عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية ← عائشة بنت أبي بكر الصديق