صحیح ابن حبان
Sahih Ibn Hibban
كتاب البيوع
Book of Sales
باب البيع المنهي عنه - ذكر الزجر عن تصرية ذوات الأربع عند بيعها-
Chapter: Forbidden sales - Warning against withholding milk from livestock before sale
Hadith Number: 4969
اخبرنا عبد الله بن محمد ، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال: اخبرنا عبد الرزاق ، قال: اخبرنا معمر ، عن يحيى بن ابي كثير، قال: حدثني ابو كثير ، قال: سمعت ابا هريرة ، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا باع احدكم اللقحة او الشاة فلا يحفلها" .
Sayyiduna Abu Huraira (may Allah be pleased with him) narrates that the Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him) said: "When a person intends to sell a she-camel or a goat, he should not tie up its udder (to deceive the buyer)."
تخریج الحدیث: از جامع خادم الحرمين الشريفين: «أخرجه ابن حبان فى (صحيحه) برقم: 4969، والنسائي فى (المجتبیٰ) برقم: 4498، والنسائي فى (الكبریٰ) برقم: 6034، وأحمد فى (مسنده) برقم: 7814، 10379، وعبد الرزاق فى (مصنفه) برقم: 14864، وابن أبى شيبة فى (مصنفه) برقم: 21210» «رقم طبعة با وزير 4948»
الرواة الحديث:
يزيد بن عبد الرحمن السحيمي ← أبو هريرة الدوسي