صحیح ابن حبان
Sahih Ibn Hibban
كتاب البيوع
Book of Sales
باب البيع المنهي عنه - ذكر الزجر عن بيع الملامسة والمنابذة-
Chapter: Forbidden sales - Warning against "Mulamasa" and "Munabatha" sales (touching or throwing as a sale)
Hadith Number: 4975
اخبرنا الحسين بن إدريس الانصاري ، قال: اخبرنا احمد بن ابي بكر ، عن مالك ، عن ابي الزناد ، عن الاعرج ، عن ابي هريرة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن الملامسة والمنابذة" .
Sayyiduna Abu Hurairah (may Allah be pleased with him) reports: The Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him) forbade Mulamasa and Munabadhah.
تخریج الحدیث: از جامع خادم الحرمين الشريفين: «أخرجه البخاري فى (صحيحه) برقم: 368، 584، 588، ومسلم فى (صحيحه) برقم: 825، 1511، ومالك فى (الموطأ) برقم: 745، وابن الجارود فى "المنتقى"، 653، وابن حبان فى (صحيحه) برقم: 1543، 1544، 2290، 3598، 4973، 4974، 4975، 5426، والحاكم فى (مستدركه) برقم: 2305، والنسائي فى (المجتبیٰ) برقم: 560، وأبو داود فى (سننه) برقم: 3461، 4080، والترمذي فى (جامعه) برقم: 1231، 1310، 1758، والدارمي فى (مسنده) برقم: 1412، وابن ماجه فى (سننه) برقم: 1248، 2169، 3560، وأحمد فى (مسنده) برقم: 8367» «رقم طبعة با وزير 4954»
الرواة الحديث:
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ← أبو هريرة الدوسي