صحیح ابن حبان
Sahih Ibn Hibban
كتاب البيوع
Book of Sales
باب البيع المنهي عنه - ذكر البيان بأن المزابنة التي نهى عنها قد رخص في بيع بعضها لعلة معلومة-
Chapter: Forbidden sales - Clarification that some "Muzabana" sales are permitted for a known reason
Hadith Number: 5000
اخبرنا محمد بن علان باذنة، قال: حدثنا محمد بن يحيى الزماني ، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي ، قال: حدثنا ايوب ، عن ابي الزبير ، عن جابر ، ان النبي صلى الله عليه وسلم، " نهى عن المزابنة، والمحاقلة، والمعاومة، ورخص في العرايا" .
Sayyiduna Jabir (may Allah be pleased with him) reports: The Prophet (peace and blessings be upon him) forbade muzabanah, muhaqalah, and muawadah, but he permitted 'ariyah.
تخریج الحدیث: از جامع خادم الحرمين الشريفين: «أخرجه البخاري فى (صحيحه) برقم: 1487، 2189، 2196، 2381، ومسلم فى (صحيحه) برقم: 1534، وابن الجارود فى "المنتقى"، 650، وابن حبان فى (صحيحه) برقم: 4957، 4971، 4992، 4995، 5000، 5031، 5192، 5193، والحاكم فى (مستدركه) برقم: 2287، والنسائي فى (المجتبیٰ) برقم: 3887، وأبو داود فى (سننه) برقم: 3370، 3373، والترمذي فى (جامعه) برقم: 1290، 1313، وابن ماجه فى (سننه) برقم: 2216، 2218، والبيهقي فى(سننه الكبير) برقم: 10709، والدارقطني فى (سننه) برقم: 2912، وأحمد فى (مسنده) برقم: 14542» «رقم طبعة با وزير 4979»
الرواة الحديث:
محمد بن مسلم القرشي ← جابر بن عبد الله الأنصاري