صحیح ابن حبان
Sahih Ibn Hibban
كتاب الدعوى
Book of Claims
ذكر ما يجب على المدعى عليه عند عدم بينة المدعي بما يدعي-
What is due from the defendant when the claimant has no proof
Hadith Number: 5083
اخبرنا ابن قتيبة ، حدثنا يزيد بن موهب ، حدثنا ابن وهب ، اخبرني ابن جريج ، عن ابن ابي مليكة ، عن ابن عباس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى الناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" .
Sayyiduna Abdullah bin Abbas (may Allah be pleased with them) narrates this statement of the Noble Prophet (peace and blessings be upon him): "If people were given (things) on the basis of their claims, then people would begin to make claims against the lives and properties of others. Therefore, it is obligatory upon the one against whom a claim is made to take an oath."
تخریج الحدیث: از جامع خادم الحرمين الشريفين: «أخرجه البخاري فى (صحيحه) برقم: 2514، 2668، 4552، ومسلم فى (صحيحه) برقم: 1711، وابن حبان فى (صحيحه) برقم: 5082، 5083، والنسائي فى (المجتبیٰ) برقم: 5440، وأبو داود فى (سننه) برقم: 3619، والترمذي فى (جامعه) برقم: 1342، وابن ماجه فى (سننه) برقم: 2321، والبيهقي فى(سننه الكبير) برقم: 10912، والدارقطني فى (سننه) برقم: 4312، وأحمد فى (مسنده) برقم: 3249» «رقم طبعة با وزير 5060»
الرواة الحديث:
عبد الله بن أبي مليكة القرشي ← عبد الله بن العباس القرشي