صحیح ابن حبان
Sahih Ibn Hibban
كتاب الشفعة
Book of Preemption
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه-
Second report confirming the meaning of“the neighbor has more right to his property”
Hadith Number: 5186
اخبرنا القطان بالرقة، قال: حدثنا نوح بن حبيب ، قال: حدثنا عبد الرزاق ، قال: اخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن ابي سلمة ، عن جابر بن عبد الله ، قال:" قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" .
Sayyiduna Jabir bin Abdullah (may Allah be pleased with both of them) narrates: The Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him) gave the verdict regarding pre-emption (shuf‘ah) that it applies to everything which has not been divided, but when boundaries have been set and the paths have become separate, then there is no pre-emption.
تخریج الحدیث: از جامع خادم الحرمين الشريفين: «أخرجه البخاري فى (صحيحه) برقم: 2213، 2214، 2257، ومالك فى (الموطأ) برقم: 2633، وابن الجارود فى "المنتقى"، 700، وابن حبان فى (صحيحه) برقم: 5184، 5185، 5186، 5187، والنسائي فى (المجتبیٰ) برقم: 4718، وأبو داود فى (سننه) برقم: 3514، 3515، والترمذي فى (جامعه) برقم: 1370، وابن ماجه فى (سننه) برقم: 2497، والبيهقي فى(سننه الكبير) برقم: 11670، والدارقطني فى (سننه) برقم: 4555، وأحمد فى (مسنده) برقم: 14374» «رقم طبعة با وزير 5163»
الرواة الحديث:
أبو سلمة بن عبد الرحمن الزهري ← جابر بن عبد الله الأنصاري