دو راویوں کی مشترکہ روایت کردہ احادیث
أبو إسحاق السبيعي، أبو إسحاق
اور
عاصم بن ضمرة السلولي
کی مشترکہ روایت کردہ احادیث
آپ ایک راوی کی دوسرے راوی سے «عن» یا «حدثنا» یا «سمعت» یا «أخبرنا» یا «و» یا «ح» سے روایت کردہ احادیث دیکھ سکتے ہیں۔
کل نتائج: 96
نوٹ: درج ذیل نتائج ذخیرہ احادیث کے 75 فیصد ڈیٹا سے منتخب کیے گئے ہیں، یعنی ان راوی پر مزید احادیث بھی موجود ہو سکتی ہیں، اس لیے ان نتائج کو ابتدائی (اندازاً) سمجھا جائے۔
سنن ابي داود (7) سنن ابن ماجه (3) سنن نسائي (6) سنن ترمذي (7) سنن دارمي (2) معجم صغير للطبراني (2) مسند احمد (48) صحيح ابن خزيمه (9) سنن الدارقطني (12)
نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الأَشَجُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، نَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : إِنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِحَتْمٍ ، وَلا كَصَلاتِكُمُ الْمَكْتُوبَةِ ، وَلَكِنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ ، ثُمَّ قَالَ : " يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ أَوْتِرُوا ؛ فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ " . غَيْرُ أَنَّ الأَشَجَّ لَمْ يَذْكُرْ : يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ أَوْتِرُوا . وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، نَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ نَحْوَ حَدِيثِ الدَّوْرَقِيِّ فِي إِسْنَادِهِ ، وَمَتْنِهِ
نَا بُنْدَارٌ ، نَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ، نَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ وَهُوَ ابْنُ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِنْ أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ "
حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، نَا سُفْيَانُ ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، نَا سُفْيَانُ ، ح وَحَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، نَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يُصَلِّي عَلَى إِثْرِ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ رَكْعَتَيْنِ إِلا الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ " . هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ وَكِيعٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، ح وَحَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يُصَلِّي الضُّحَى " . قَالَ الْمُخَرِّمِيُّ : هَكَذَا حَدَّثَنَا بِهِ مُخْتَصَرًا ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذَا الْخَبَرُ عِنْدِي مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ : سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمْلَيْتُهُ قَبْلُ قَالَ فِي الْخَبَرِ : إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَهُنَا عِنْدَ الْعَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَهَذِهِ صَلاةُ الضُّحَى
نَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ وَهُوَ ابْنُ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلَ حَدِيثَ أَبِي مُوسَى سَوَاءً . قَالَ سُفْيَانُ : فَلا أَدْرِي بِمَكَّةَ يَعْنِي أَمْ غَيْرِهَا ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : " هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى ، يَقُولُ : وَهْبُ بْنُ الأَجْدَعِ قَدِ ارْتَفَعَ عَنْهُ اسْمُ الْجَهَالِمَةِ ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ الشَّعْبِيُّ أَيْضًا ، وَهِلالُ بْنُ يَسَافٍ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَلَيْسَ فِي مَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَيْءٌ ، فَإِذَا كَانَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ ، فَفِيهَا ثَلاثَةُ شِيَاهٍ إِلَى عِشْرِينَ " ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، فَإِذَا كَثُرَتْ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَلَيْسَ فِي مَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَيْءٌ ، فَإِذَا كَانَتْ خَمْسًا ، فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عَشْرٍ ، فَإِذَا كَانَتْ عَشْرًا ، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ ، فَإِذَا كَانَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ ، فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ إِلَى عِشْرِينَ " ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، " فَإِذَا كَثُرَتِ الإِبِلُ ، فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَلا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ ، وَلا ذَاتُ عَوْرَاءَ إِلا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَيَعُدُّ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَيْءٌ ، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ ، فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ ، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى الْمِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ ، فَفِيهَا ثَلاثٌ إِلَى ثَلاثِمِائَةٍ ، فَإِذَا كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، وَلا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ ، وَلا ذَاتُ عَوَارٍ ، إِلا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَيَعُدُّ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا ، وَلا يَجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلا يُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ "
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ الْجِرَارُ بِالْفُسْطَاطِ ، حَدَّثَنَا أَبِي . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ تَمَامٍ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، وَرَجُلٍ آخَرٍ سَمَّاهُ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ زُهَيْرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَكِنْ أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَفِي الْغَنَمِ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلا تِسْعَةٌ وَثَلاثِينَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ ، وَفِي الأَرْبَعِينَ شَاةٌ ، ثُمَّ لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى الْمِائَتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَاةٌ فِيهَا أَيْ فَفِيهَا " ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو : أَوْ فَفِيهَا ثَلاثٌ إِلَى ثَلاثِمِائَةٍ ، ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، وَفِي الْبَقَرِ فِي ثَلاثِينَ تَبِيعٌ ، وَفِي الأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : تَبِيعٌ لَيْسَ بِسِنٍّ ، إِنَّمَا هُوَ صِفَةٌ ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ تَبِيعًا إِذَا قَوِيَ عَلَى اتِّبَاعِ أُمِّهِ فِي الرَّعْيِ ، وَقَالَ : إِنَّهُ لا يَقْوَى عَلَى اتِّبَاعِ أُمَّهِ فِي الرَّعْيِ إِلا أَنْ يَكُونَ حَوْلِيًّا أَيْ قَدْ تَمَّ لَهُ حَوْلٌ
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ وَهُوَ ابْنُ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : " قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، فَأَدُّوا زَكَاةَ الأَمْوَالِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا " ، قَالَ : وَقَالَ عَلِيٌّ : فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا ، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَمَا زَادَ فَعَلَى ذَلِكِ الْحِسَابِ "