Book Insights
Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Imam Tirmidhi (rh)
سنن ترمذي
Sunan at-Tirmidhi
كتاب الرضاع
The Book on Suckling
باب ما جاء في لبن الفحل
Chapter: What has been related about a man's milk
Show diacritics
Hadith Number: 1149
حدثنا حدثنا قتيبة، حدثنا مالك. ح وحدثنا الانصاري، حدثنا معن، قال: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عمرو بن الشريد، عن ابن عباس، انه سئل، عن رجل له جاريتان: ارضعت إحداهما جارية، والاخرى غلاما، ايحل للغلام ان يتزوج بالجارية؟، فقال: " لا اللقاح واحد ". قال ابو عيسى: وهذا تفسير لبن الفحل وهذا الاصل في هذا الباب، وهو قول: احمد، وإسحاق.
Amr bin Ash-Shariq narrated that Ibn Abbas was asked about the case in which a man had two slave girls, one of them suckled a girl and the other suckled a boy, is it lawful for the boy to marry the girl? She said:`No, the semen is the same.


قال الشيخ الألباني: صحيح الإسناد
قال الشيخ زبير على زئي:(1149) إسناده ضعيف
ابن شھاب الزھري مدلس و عنعن (تقدم:440)
Show diacritics
Hadith Number: 1150
حدثنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت ايوب يحدث، عن عبد الله بن ابي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " لا تحرم المصة ولا المصتان ". قال: وفي الباب، عن ام الفضل، وابي هريرة، والزبير بن العوام، وابن الزبير، وروى غير واحد هذا الحديث، عن هشام بن عروة، عن ابيه، عن عبد الله بن الزبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " لا تحرم المصة ولا المصتان "، وروى محمد بن دينار، عن هشام بن عروة، عن ابيه، عن عبد الله بن الزبير، عن الزبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد فيه محمد بن دينار البصري، عن الزبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غير محفوظ والصحيح عند اهل الحديث، حديث ابن ابي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو عيسى: حديث عائشة، حديث حسن صحيح، وسالت محمدا عن هذا فقال: الصحيح، عن ابن الزبير، عن عائشة، وحديث محمد بن دينار وزاد فيه، عن الزبير، وإنما هو هشام بن عروة، عن ابيه، عن الزبير، والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله ليه وسلم وغيرهم. (حديث موقوف) وقالت عائشة: انزل في القرآن " عشر رضعات معلومات "، فنسخ من ذلك خمس، وصار إلى خمس رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والامر على ذلك. حدثنا بذلك إسحاق بن موسى الانصاري، حدثنا معن، حدثنا مالك، عن عبد الله بن ابي بكر، عن عمرة، عن عائشة بهذا، وبهذا كانت عائشة تفتي، وبعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول: الشافعي، وإسحاق، وقال احمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تحرم المصة ولا المصتان "، وقال: إن ذهب ذاهب، إلى قول عائشة في خمس رضعات، فهو مذهب قوي وجبن عنه، ان يقول فيه شيئا، وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: يحرم قليل الرضاع، وكثيره إذا وصل إلى الجوف، وهو قول: سفيان الثوري، ومالك بن انس، والاوزاعي، وعبد الله بن المبارك، ووكيع، واهل الكوفة عبد الله بن ابي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكة ويكنى ابا محمد، وكان عبد الله، قد استقضاه على الطائف، وقال ابن جريج، عن ابن ابي مليكة، قال: ادركت ثلاثين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
Abdullah bin Az-Zubair narrated from Aishah from the Prophet who said:`One sip or two sips do not make a prohibition.


قال الشيخ الألباني: صحيح، ابن ماجة (1941)
Show diacritics
Hadith Number: 1152
حدثنا قتيبة، حدثنا ابو عوانة، عن هشام بن عروة، عن ابيه، عن فاطمة بنت المنذر، عن ام سلمة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الامعاء في الثدي، وكان قبل الفطام ". قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم، من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، ان الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين، فإنه لا يحرم شيئا، وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهي امراة هشام بن عروة.
Umm Salamah narrated that The Messenger of Allah said:`No prohibition results from suckling except for what penetrates the intestines while on the breast before weaning.


قال الشيخ الألباني: صحيح، ابن ماجة (1946)