Book Insights
Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Imam Tirmidhi (rh)
سنن ترمذي
Sunan at-Tirmidhi
كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
The Book on Business
باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك
Chapter: ….
Show diacritics
Hadith Number: 1232
حدثنا قتيبة، حدثنا هشيم، عن ابي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام، قال: اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ياتيني الرجل، يسالني من البيع ما ليس عندي ابتاع له من السوق، ثم ابيعه، قال: " لا تبع ما ليس عندك ". قال: وفي الباب، عن عبد الله بن عمر.

قال الشيخ الألباني: صحيح، ابن ماجة (2187)
Show diacritics
Hadith Number: 1233
حدثنا قتيبة، حدثنا حماد بن زيد، عن ايوب، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام، قال: " نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان ابيع ما ليس عندي ". قال ابو عيسى: وهذا حديث حسن، قال إسحاق بن منصور: قلت لاحمد: ما معنى نهى عن سلف، وبيع، قال: ان يكون يقرضه قرضا، ثم يبايعه عليه بيعا، يزداد عليه، ويحتمل ان يكون يسلف إليه في شيء، فيقول: إن لم يتهيا عندك فهو بيع عليك، قال إسحاق: يعني ابن راهويه، كما قال: قلت لاحمد: وعن بيع ما لم تضمن، قال: لا يكون عندي إلا في الطعام، ما لم تقبض، قال إسحاق، كما قال: في كل ما يكال او يوزن، قال احمد: إذا قال ابيعك هذا الثوب، وعلي خياطته وقصارته، فهذا من نحو شرطين في بيع، وإذا قال: ابيعكه وعلي خياطته، فلا باس به، او قال: ابيعكه وعلي قصارته، فلا باس به، إنما هو شرط واحد.

قال الشيخ الألباني: صحيح انظر ما قبله (1232)
Show diacritics
Hadith Number: 1235
حدثنا الحسن بن علي الخلال، وعبدة بن عبد الله الخزاعي البصري ابو سهل، وغير واحد، قالوا: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، عن يزيد بن إبراهيم، عن ابن سيرين، عن ايوب، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام، قال: " نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابيع ما ليس عندي ". قال ابو عيسى: وروى وكيع هذا الحديث، عن يزيد بن إبراهيم L8387، عن ابن سيرين L7016، عن ايوب L746، عن حكيم بن حزام L2468 ولم يذكر فيه، عن يوسف بن ماهك، ورواية عبد الصمد اصح وقد روى يحيى بن ابي كثير L8208 هذا الحديث، عن يعلى بن حكيم L8546، عن يوسف بن ماهك L8584، عن عبد الله بن عصمة L4953، عن حكيم بن حزام L2468، عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا الحديث عند اكثر اهل العلم، كرهوا ان يبيع الرجل ما ليس عنده.

قال الشيخ الألباني: صحيح انظر الحديث (1255 و 1256)