سنن ترمذي
Sunan at-Tirmidhi
كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
The Book on Business
باب ما جاء في بيع فضل الماء
Chapter: ….
حَدَّثَنَا
قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا
اللَّيْثُ، عَنْ
أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ
الْأَعْرَجِ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ ". قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَأَبُو الْمِنْهَالِ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُطْعِمٍ كُوفِيٌّ، وَهُوَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، وَأَبُو الْمِنْهَالِ سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ بَصْرِيٌّ، صَاحِبُ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ.
حدثنا
قتيبة، حدثنا
الليث، عن
ابي الزناد، عن
الاعرج، عن
ابي هريرة، ان النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلا ". قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وابو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم كوفي، وهو الذي روى عنه حبيب بن ابي ثابت، وابو المنهال سيار بن سلامة بصري، صاحب ابي برزة الاسلمي.
قال الشيخ الألباني: صحيح، ابن ماجة (2478)
حَدَّثَنَا
قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا
دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ
أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ
إِيَاسِ بْنِ عَبْدٍ الْمُزَنِيِّ، قَالَ: " نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ ". قَالَ: وَفِي الْبَاب، عَنْ جَابِرٍ، وَبُهَيْسَةَ، عَنْ أَبِيهَا، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ، وَأَنَسٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ إِيَاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّهُمْ كَرِهُوا بَيْعَ الْمَاءِ، وَهُوَ قَوْلُ: ابْنِ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاق، وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي بَيْعِ الْمَاءِ مِنْهُمْ: الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ.
حدثنا
قتيبة، حدثنا
داود بن عبد الرحمن العطار، عن
عمرو بن دينار، عن
ابي المنهال، عن
إياس بن عبد المزني، قال: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء ". قال: وفي الباب، عن جابر، وبهيسة، عن ابيها، وابي هريرة، وعائشة، وانس، وعبد الله بن عمرو. قال ابو عيسى: حديث إياس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم، انهم كرهوا بيع الماء، وهو قول: ابن المبارك، والشافعي، واحمد، وإسحاق، وقد رخص بعض اهل العلم في بيع الماء منهم: الحسن البصري.
قال الشيخ الألباني: صحيح، ابن ماجة (2476)