سنن ترمذي
Sunan at-Tirmidhi
كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
The Book on Business
باب ما جاء في كراهية عسب الفحل
Chapter: ….
Hadith Number: 1274
حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري، حدثنا يحيى بن آدم، عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي، عن هشام بن عروة، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن انس بن مالك، ان رجلا من كلاب سال النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل " فنهاه "، فقال: يا رسول الله، إنا نطرق الفحل، فنكرم، " فرخص له في الكرامة ". قال ابو عيسى: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد، عن هشام بن عروة.
قال الشيخ الألباني: صحيح، المشكاة (2866 / التحقيق الثانى) ، أحاديث البيوع
Hadith Number: 1133
حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن ابي بكر بن عبد الرحمن، عن ابي مسعود الانصاري، قال:" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن". قال: وفي الباب، عن رافع بن خديج، وابي جحيفة، وابي هريرة، وابن عباس. قال ابو عيسى: حديث ابي مسعود حديث حسن صحيح.
Abu Mas'ud Al-Ansari narrated: "The Messenger of Allah prohibited the price of a dog, the dowry of a fornicator, and the payment made to the fortune-teller."
قال الشيخ الألباني: صحيح، ابن ماجة (2590)
Hadith Number: 1273
حدثنا احمد بن منيع، وابو عمار، قالا: حدثنا إسماعيل بن علية، قال: اخبرنا علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر، قال: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل ". قال: وفي الباب، عن ابي هريرة، وانس، وابي سعيد. قال ابو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض اهل العلم، وقد رخص بعضهم في قبول الكرامة على ذلك.
قال الشيخ الألباني: صحيح أحاديث البيوع
Hadith Number: 1275
حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، اخبرنا معمر، عن يحيى بن ابي كثير، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن السائب بن يزيد، عن رافع بن خديج، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " كسب الحجام خبيث، ومهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث ". قال: وفي الباب، عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابي مسعود، وجابر، وابي هريرة، وابن عباس، وابن عمر، وعبد الله بن جعفر. قال ابو عيسى: حديث رافع حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم، كرهوا ثمن الكلب، وهو قول: الشافعي، واحمد، وإسحاق، وقد رخص بعض اهل العلم في ثمن كلب الصيد.
قال الشيخ الألباني: صحيح أحاديث البيوع
Hadith Number: 1279
حدثنا علي بن حجر، وعلي بن خشرم، قالا: انبانا عيسى بن يونس، عن الاعمش، عن ابي سفيان، عن جابر، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، والسنور ". قال ابو عيسى: هذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح في ثمن السنور. وقد روي هذا الحديث، عن الاعمش، عن بعض اصحابه، عن جابر واضطربوا على الاعمش في رواية هذا الحديث، وقد كره قوم من اهل العلم ثمن الهر، ورخص فيه بعضهم، وهو قول: احمد، وإسحاق، وروى ابن فضيل، عن الاعمش، عن ابي حازم، عن ابي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه.
قال الشيخ الألباني: صحيح، ابن ماجة (2161)
Hadith Number: 2071
حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن ابي بكر بن عبد الرحمن، عن ابي مسعود الانصاري، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن "، قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
"Abu Masud Al-Ansari narrated: "The Messenger of Allah (S.A.W) prohibited the price of a dog,the earnings of a fornicator (from fornication), and the payment made to the fortune-teller."
قال الشيخ الألباني: صحيح، ابن ماجة (2159)