سنن ترمذي
Sunan at-Tirmidhi
كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
The Chapters On Judgements From The Messenger of Allah
باب ما جاء أن الشريك شفيع
Chapter: (What Has Been Related About The Partner Is The Preemptor)
حَدَّثَنَا
يُوسُفُ بْنُ عِيسَى , حَدَّثَنَا
الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى , عَنْ
أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ، عَنْ
عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ , عَنْ
ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ , عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الشَّرِيكُ شَفِيعٌ , وَالشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ ". قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مِثْلَ هَذَا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ , وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ , عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَهَذَا أَصَحُّ. حَدَّثَنَا
هَنَّادٌ , حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ
عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ,
وعَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ , وَلَيْسَ فِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ , مِثْلَ هَذَا لَيْسَ فِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَمْزَةَ , وَأَبُو حَمْزَةَ ثِقَةٌ , يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْخَطَأُ مِنْ غَيْرِ أَبِي حَمْزَةَ. حَدَّثَنَا
هَنَّادٌ , حَدَّثَنَا
أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ
عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ , عَنْ
ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ , وقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِنَّمَا تَكُونُ الشُّفْعَةُ فِي الدُّورِ وَالْأَرَضِينَ , وَلَمْ يَرَوْا الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ شَيْءٍ , وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ , وَالْقَوْلُ أَصَحُّ.
حدثنا
يوسف بن عيسى , حدثنا
الفضل بن موسى , عن
ابي حمزة السكري، عن
عبد العزيز بن رفيع , عن
ابن ابي مليكة , عن
ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الشريك شفيع , والشفعة في كل شيء ". قال ابو عيسى: هذا حديث لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث ابي حمزة السكري , وقد روى غير واحد هذا الحديث , عن عبد العزيز بن رفيع , عن ابن ابي مليكة , عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهذا اصح. حدثنا
هناد , حدثنا
ابو بكر بن عياش، عن
عبد العزيز بن رفيع ,
وعن ابن ابي مليكة , عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه , وليس فيه عن ابن عباس , وهكذا روى غير واحد عن عبد العزيز بن رفيع , مثل هذا ليس فيه عن ابن عباس , وهذا اصح من حديث ابي حمزة , وابو حمزة ثقة , يمكن ان يكون الخطا من غير ابي حمزة. حدثنا
هناد , حدثنا
ابو الاحوص، عن
عبد العزيز بن رفيع , عن
ابن ابي مليكة , عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابي بكر بن عياش , وقال اكثر اهل العلم: إنما تكون الشفعة في الدور والارضين , ولم يروا الشفعة في كل شيء , وقال بعض اهل العلم: الشفعة في كل شيء , والقول اصح.
Narrated Ibn Abbas: that the Messenger of Allah ( صلی اللہ علیہ وسلم ) said: "The partner is the preemptor, and preemption is in everything."
قال الشيخ الألباني: منكر، الضعيفة (1009 - 1010) // ضعيف الجامع الصغير (3435) //
حَدَّثَنَا
عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ , أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أَخْبَرَنَا
مَعْمَرٌ , عَنْ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ , وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ , فَلَا شُفْعَةَ ". قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ , وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ مُرْسَلًا، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ , وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ , وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ , مِثْلَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , وَغَيْرِهِ , وَهُوَ قَوْلُ: أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْهُمْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ , وَرَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ , وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ , وَأَحْمَدُ , وَإِسْحَاق: لَا يَرَوْنَ الشُّفْعَةَ إِلَّا لِلْخَلِيطِ , وَلَا يَرَوْنَ لِلْجَارِ شُفْعَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ خَلِيطًا , وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: الشُّفْعَةُ لِلْجَارِ , وَاحْتَجُّوا بِالْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ "، وَقَالَ: " الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ " , وَهُوَ قَوْلُ: الثَّوْرِيِّ , وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ.
حدثنا
عبد بن حميد , اخبرنا
عبد الرزاق , اخبرنا
معمر , عن
الزهري، عن
ابي سلمة بن عبد الرحمن، عن
جابر بن عبد الله , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا وقعت الحدود , وصرفت الطرق , فلا شفعة ". قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح , وقد رواه بعضهم مرسلا، عن ابي سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب , وعثمان بن عفان , وبه يقول بعض فقهاء التابعين , مثل عمر بن عبد العزيز , وغيره , وهو قول: اهل المدينة منهم يحيى بن سعيد الانصاري , وربيعة بن ابي عبد الرحمن , ومالك بن انس , وبه يقول الشافعي , واحمد , وإسحاق: لا يرون الشفعة إلا للخليط , ولا يرون للجار شفعة إذا لم يكن خليطا , وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: الشفعة للجار , واحتجوا بالحديث المرفوع , عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " جار الدار احق بالدار "، وقال: " الجار احق بسقبه " , وهو قول: الثوري , وابن المبارك، واهل الكوفة.
Narrated Jabir bin 'Abdullah: that the Messenger of Allah ( صلی اللہ علیہ وسلم ) said: "When the boundaries are defined and the streets are fixed, then there is no preemption."
قال الشيخ الألباني: صحيح، ابن ماجة (3499)