سنن ترمذي
Sunan at-Tirmidhi
كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
The Book on Zakat
باب مَا جَاءَ لاَ زَكَاةَ عَلَى الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
Chapter: What Has Been Related About: There Is No Zakat On Acquired Wealth Until The Hawl Has Passed
Hadith Number: 631
حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا هارون بن صالح الطلحي المدني، حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم، عن ابيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه ". وفي الباب عن سراء بنت نبهان الغنوية.
Ibn Umar narrated that: the Messenger of Allah said: "Whoever acquired wealth, then there is no Zakat on it until the Hawl has passed (while it is in his possession)."
تخریج الحدیث دارالدعوہ:
قال الشيخ الألباني: صحيح، ابن ماجة (1792)
قال الشيخ زبير على زئي:(631) إسناده ضعيف جدًا
عبدالرحمن بن زيد بن أسلم : ضعيف (تق:3865) وقال الھيثمي :والأكثر على تضعيفه (مجمع الزوائد 21/1 وقال ابن الملقن: ضعفه الجمھور (خلاصه البدر المنير:11) وقال الحاكم : ”روي عن أبيه أحاديث موضوعة ، لا يخفى على من تأملھا من أھل الصنعة أن الحمل فيھا عليه“ (المدخل إلى الصحيح ص 154) فھو ضعيف جدًا فيما يرويه عن أبيه وللحديث شواھد ضعيفة ۔ وكان ابن عمر يقول : لا تجب في مال زكوة حتي يحول عليه الحول (الموطا 246/1 ح 584) وسنده صحيح وانظر سنن الترمذي (632)
عبدالرحمن بن زيد بن أسلم : ضعيف (تق:3865) وقال الھيثمي :والأكثر على تضعيفه (مجمع الزوائد 21/1 وقال ابن الملقن: ضعفه الجمھور (خلاصه البدر المنير:11) وقال الحاكم : ”روي عن أبيه أحاديث موضوعة ، لا يخفى على من تأملھا من أھل الصنعة أن الحمل فيھا عليه“ (المدخل إلى الصحيح ص 154) فھو ضعيف جدًا فيما يرويه عن أبيه وللحديث شواھد ضعيفة ۔ وكان ابن عمر يقول : لا تجب في مال زكوة حتي يحول عليه الحول (الموطا 246/1 ح 584) وسنده صحيح وانظر سنن الترمذي (632)
Hadith Number: 632
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا ايوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: " من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه ". قال ابو عيسى: وهذا اصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن اسلم. قال ابو عيسى: وروى ايوب، وعبيد الله بن عمر، وغير واحد، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا، وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم ضعيف في الحديث، ضعفه احمد بن حنبل، وعلي بن المديني وغيرهما من اهل الحديث، وهو كثير الغلط، وقد روي عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ان لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، وبه يقول مالك بن انس، والشافعي، واحمد، وإسحاق، وقال بعض اهل العلم: إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة، وإن لم يكن عنده سوى المال المستفاد ما تجب فيه الزكاة لم يجب عليه في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول، فإن استفاد مالا قبل ان يحول عليه الحول فإنه يزكي المال المستفاد مع ماله الذي وجبت فيه الزكاة، وبه يقول سفيان الثوري واهل الكوفة.
Ibn Umar said: "Whoever acquired wealth, then there is no Zakat on it until the Hawl has passed while it is in his possession."
تخریج الحدیث دارالدعوہ:
قال الشيخ الألباني: صحيح الإسناد موقوف، وهو فى حكم المرفوع