سنن ترمذي
Sunan at-Tirmidhi
كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
The Book on Zakat
باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول
Chapter: What Has Been Related About: There Is No Zakat On Acquired Wealth Until The Hawl Has Passed
Hadith Number: 632
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا ايوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: " من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه ". قال ابو عيسى: وهذا اصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن اسلم. قال ابو عيسى: وروى ايوب، وعبيد الله بن عمر، وغير واحد، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا، وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم ضعيف في الحديث، ضعفه احمد بن حنبل، وعلي بن المديني وغيرهما من اهل الحديث، وهو كثير الغلط، وقد روي عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ان لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، وبه يقول مالك بن انس، والشافعي، واحمد، وإسحاق، وقال بعض اهل العلم: إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة، وإن لم يكن عنده سوى المال المستفاد ما تجب فيه الزكاة لم يجب عليه في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول، فإن استفاد مالا قبل ان يحول عليه الحول فإنه يزكي المال المستفاد مع ماله الذي وجبت فيه الزكاة، وبه يقول سفيان الثوري واهل الكوفة.
Ibn Umar said: "Whoever acquired wealth, then there is no Zakat on it until the Hawl has passed while it is in his possession."
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «تفرد بہ المؤلف (تحفة الأشراف: 7595) (صحیح الإسناد) (یہ اثر عبد اللہ بن عمر کا قول ہے، یعنی موقوف ہے، جو مرفوع حدیث کے حکم میں ہے۔)»
قال الشيخ الألباني: صحيح الإسناد موقوف، وهو فى حكم المرفوع
الرواة الحديث:
نافع مولى ابن عمر ← عبد الله بن عمر العدوي