حَدَّثَنَا
ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ
ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ
عُرْوَةَ، عَنْ
عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ". قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ رَوَى
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ،
وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ،
وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْحُفَّاظِ، عَنْ
ابْنِ جُرَيْجٍ نَحْوَ هَذَا. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيثُ أَبِي مُوسَى حَدِيثٌ فِيهِ اخْتِلَافٌ، رَوَاهُ
إِسْرَائِيلُ،
وَشَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ،
وَأَبُو عَوَانَةَ،
وَزُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ,
وَقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ
أَبِي إِسْحَاق، عَنْ
أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ
أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَرَوَى
أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ،
وَزَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ
يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاق، عنْ
أَبِي إِسْحَاق، عَنْ
أَبِي بُرْدَةَ، عنْ
أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَرَوَى
أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عنْ
يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ
أَبِي بُرْدَةَ، عنْ
أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاق. وَقَدْ رُوِيَ عن
يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاق، عنْ
أَبِي إِسْحَاق، عنْ
أَبِي بُرْدَةَ، عنْ
أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا. وَرَوَى
شُعْبَةُ،
وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ
أَبِي إِسْحَاق، عَنْ
أَبِي بُرْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ "، وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِ سُفْيَانَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى وَلَا يَصِحُّ، وَرِوَايَةُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ رَوَوْا عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ "، عِنْدِي أَصَحُّ لِأَنَّ سَمَاعَهُمْ مِنْ أَبِي إِسْحَاق فِي أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَإِنْ كَانَ شُعْبَةُ، وَالثَّوْرِيُّ أَحْفَظَ وَأَثْبَتَ مِنْ جَمِيعِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ رَوَوْا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ، فَإِنَّ رِوَايَةَ هَؤُلَاءِ عِنْدِي أَشْبَهُ، لِأَنَّ شُعْبَةَ، وَالثَّوْرِيَّ سَمِعَا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي إِسْحَاق فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا
مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا
أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا
شُعْبَةُ، قَال: سَمِعْتُ
سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَسْأَلُ
أَبَا إِسْحَاق: أَسَمِعْتَ
أَبَا بُرْدَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ "؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَدَلَّ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ سَمَاعَ شُعْبَةَ، وَالثَّوْرِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَإِسْرَائِيلُ هُوَ ثِقَةٌ، ثَبْتٌ فِي أَبِي إِسْحَاق، سَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ الْمُثَنَّى، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ، يَقُولُ: مَا فَاتَنِي مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق الَّذِي فَاتَنِي، إِلَّا لَمَّا اتَّكَلْتُ بِهِ عَلَى إِسْرَائِيلَ، لِأَنَّهُ كَانَ يَأْتِي بِهِ أَتَمَّ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ فِي هَذَا الْبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ " هُوَ حَدِيثٌ عِنْدِي حَسَنٌ، رَوَاهُ
ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ
عُرْوَةَ، عَنْ
عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَوَاهُ
الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ،
وَجَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ
عُرْوَةَ، عَنْ
عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَوَى عَنْ
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ
عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: ثُمَّ لَقِيتُ الزُّهْرِيَّ فَسَأَلْتُهُ فَأَنْكَرَهُ فَضَعَّفُوا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَجْلِ هَذَا، وَذُكِرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْحَرْفَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَّا إِسْمَاعِيل بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: وَسَمَاعُ إِسْمَاعِيل بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ لَيْسَ بِذَاكَ، إِنَّمَا صَحَّحَ كُتُبَهُ عَلَى كُتُبِ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، مَا سَمِعَ مِنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَضَعَّفَ يَحْيَى رِوَايَةَ إِسْمَاعِيل بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالْعَمَلُ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ " عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَغَيْرُهُمْ، وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ، أَنَّهُمْ قَالُوا: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَشُرَيْحٌ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَغَيْرُهُمْ، وَبِهَذَا يَقُولُ: سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاق.
حدثنا
ابن ابي عمر، حدثنا
سفيان بن عيينة، عن
ابن جريج، عن
سليمان بن موسى، عن
الزهري، عن
عروة، عن
عائشة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " ايما امراة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ". قال ابو عيسى: هذا حديث حسن، وقد روى
يحيى بن سعيد الانصاري،
ويحيى بن ايوب،
وسفيان الثوري، وغير واحد من الحفاظ، عن
ابن جريج نحو هذا. قال ابو عيسى: وحديث ابي موسى حديث فيه اختلاف، رواه
إسرائيل،
وشريك بن عبد الله،
وابو عوانة،
وزهير بن معاوية ,
وقيس بن الربيع، عن
ابي إسحاق، عن
ابي بردة، عن
ابي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى
اسباط بن محمد،
وزيد بن حباب، عن
يونس بن ابي إسحاق، عن
ابي إسحاق، عن
ابي بردة، عن
ابي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى
ابو عبيدة الحداد، عن
يونس بن ابي إسحاق، عن
ابي بردة، عن
ابي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن ابي إسحاق. وقد روي عن
يونس بن ابي إسحاق، عن
ابي إسحاق، عن
ابي بردة، عن
ابي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا. وروى
شعبة،
والثوري، عن
ابي إسحاق، عن
ابي بردة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي "، وقد ذكر بعض اصحاب سفيان، عن سفيان، عن ابي إسحاق، عن ابي بردة، عن ابي موسى ولا يصح، ورواية هؤلاء الذين رووا عن ابي إسحاق، عن ابي بردة، عن ابي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي "، عندي اصح لان سماعهم من ابي إسحاق في اوقات مختلفة، وإن كان شعبة، والثوري احفظ واثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن ابي إسحاق هذا الحديث، فإن رواية هؤلاء عندي اشبه، لان شعبة، والثوري سمعا هذا الحديث من ابي إسحاق في مجلس واحد، ومما يدل على ذلك ما حدثنا
محمود بن غيلان، قال: حدثنا
ابو داود، قال: انبانا
شعبة، قال: سمعت
سفيان الثوري يسال
ابا إسحاق: اسمعت
ابا بردة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي "؟ فقال: نعم، فدل هذا الحديث على ان سماع شعبة، والثوري هذا الحديث في وقت واحد وإسرائيل هو ثقة، ثبت في ابي إسحاق، سمعت محمد بن المثنى، يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي، يقول: ما فاتني من حديث الثوري، عن ابي إسحاق الذي فاتني، إلا لما اتكلت به على إسرائيل، لانه كان ياتي به اتم، وحديث عائشة في هذا الباب، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي " هو حديث عندي حسن، رواه
ابن جريج، عن
سليمان بن موسى، عن
الزهري، عن
عروة، عن
عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه
الحجاج بن ارطاة،
وجعفر بن ربيعة، عن
الزهري، عن
عروة، عن
عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن
هشام بن عروة، عن
ابيه، عن
عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقد تكلم بعض اصحاب الحديث في حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن جريج: ثم لقيت الزهري فسالته فانكره فضعفوا هذا الحديث من اجل هذا، وذكر عن يحيى بن معين، انه قال: لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم، قال يحيى بن معين: وسماع إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جريج ليس بذاك، إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن ابي رواد، ما سمع من ابن جريج، وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جريج، والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم " لا نكاح إلا بولي " عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب، وعلي بن ابي طالب، وعبد الله بن عباس، وابو هريرة، وغيرهم، وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين، انهم قالوا: لا نكاح إلا بولي، منهم سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وشريح، وإبراهيم النخعي، وعمر بن عبد العزيز، وغيرهم، وبهذا يقول: سفيان الثوري، والاوزاعي، وعبد الله بن المبارك، ومالك، والشافعي، واحمد، وإسحاق.
Aishah narrated that: The Messenger of Allah said: "Whichever woman married without the permission of her Wali her marriage is invalid, her marriage is invalid, her marriage is invalid. If he entered into her, then the Mahr is for her in lieu of what he enjoyed from her private part. If they disagree, then the Sultan is the Wali for one who has no Wali."