سنن ترمذي
Sunan at-Tirmidhi
كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
The Book on Military Expeditions
باب مَا جَاءَ فِي أَمَانِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ
Chapter: ….
Hadith Number: 1579
حدثنا يحيى بن اكثم، حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن ابي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن المراة لتاخذ للقوم "، يعني: تجير على المسلمين، وفي الباب، عن ام هانئ، وهذا حديث حسن غريب، وسالت محمدا، فقال: هذا حديث صحيح، وكثير بن زيد قد سمع من الوليد بن رباح، والوليد بن رباح سمع من ابي هريرة، وهو مقارب الحديث.
قال الشيخ الألباني: (حديث أبي هريرة) حسن، (حديث أم هانئ) صحيح (حديث أبي هريرة) ، المشكاة (3978 / التحقيق الثاني) ، (حديث أم هانئ) ، صحيح أبي داود (2468) ، الصحيحة (2049)
Hadith Number: 1579M
حدثنا ابو الوليد الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، اخبرني ابن ابي ذئب، عن سعيد المقبري، عن ابي مرة مولى عقيل بن ابي طالب، عن ام هانئ، انها قالت: اجرت رجلين من احمائي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قد امنا من امنت "، قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند اهل العلم اجازوا امان المراة، وهو قول احمد، وإسحاق: اجاز امان المراة والعبد، وقد روي من غير وجه، وابو مرة مولى عقيل بن ابي طالب ويقال له ايضا: مولى ام هانئ ايضا واسمه يزيد، وقد روي عن عمر بن الخطاب: انه اجاز امان العبد، روي، عن علي بن ابي طالب، وعبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ذمة المسلمين واحدة يسعى بها ادناهم "، قال ابو عيسى: ومعنى هذا عند اهل العلم: ان من اعطى الامان من المسلمين، فهو جائز على كلهم.
قال الشيخ الألباني: (حديث أبي هريرة) حسن، (حديث أم هانئ) صحيح (حديث أبي هريرة) ، المشكاة (3978 / التحقيق الثاني) ، (حديث أم هانئ) ، صحيح أبي داود (2468) ، الصحيحة (2049)