معجم صغير للطبراني
Muajam E Sagheer
كِتَابُ الْبِيُوع
Book of Transactions
Exclusion of unknown items in lease or sharecropping
Hadith Number: 532
حدثنا عمر بن إسماعيل بن ابي غيلان الثقفي البغدادي ، حدثنا داود بن عمرو الضبي ، حدثنا عباد بن العوام ، عن سفيان بن حسين ، عن يونس بن عبيد ، عن عطاء بن ابي رباح ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال:" نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الثنيا، إلا ان يعلم ما هي"، لم يروه عن يونس، إلا سفيان بن حسين. تفرد به عباد بن العوام، وهذه الثنيا التي في هذا الحديث ان يبيع الرجل ثمرة بستانه من النخيل وغيره في شجرة الثمر فيستثني لنفسه ولعياله شيئا من الثمرة، فقال صلى الله عليه وسلم:" لا تجوز الثنيا إلا ان يبين شجرا بعينه"
Sayyiduna Jabir bin Abdullah (may Allah be pleased with both of them) reports: The Prophet (peace and blessings be upon him) forbade making exceptions for unknown things.
تخریج الحدیث:
حكم: صحيح