مسند الحميدي
Musnad al-Humaydi
أَحَادِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
حَدَّثنا
سُفْيَانُ ، قَالَ: حَدَّثنا
الزُّهْرِيُّ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
حَسَنٌ ،
وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ
أَبِيهِمَا ، أَنَّ
عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ لابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
" نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ" , قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِى: أَنَّهُ نَهَى عَنْ لُحُومِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ، وَلا يَعْنِي نِكَاحَ الْمُتْعَةِ.
حدثنا
سفيان ، قال: حدثنا
الزهري ، قال: اخبرني
حسن ،
وعبد الله ابنا محمد بن علي، عن
ابيهما ، ان
عليا رضي الله عنه، قال لابن عباس رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم
" نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الاهلية زمن خيبر" , قال سفيان: يعنى: انه نهى عن لحوم الاهلية زمن خيبر، ولا يعني نكاح المتعة.