مسند الحميدي
Musnad al-Humaydi
أَحَادِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا
ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ
عَطَاءٍ ، عَنْ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ:
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَأَنْ لا يُبَاعَ التَّمْرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ، وَأَنْ لا يُبَاعَ إِلا بِالدِّينَارِ، أَوِ الدِّرْهَمِ، إِلا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا" , وَالْمُخَابَرَةِ: كَرْيُ الأَرْضِ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ، وَالْمُحَاقَلَةُ: بَيْعُ السُّنْبُلِ بِالْحِنْطَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ.
حدثنا
سفيان ، قال: حدثنا
ابن جريج ، عن
عطاء ، عن
جابر بن عبد الله ، قال:
" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمحاقلة، والمخابرة، وان لا يباع التمر حتى يبدو صلاحه، وان لا يباع إلا بالدينار، او الدرهم، إلا انه رخص في العرايا" , والمخابرة: كري الارض على الثلث والربع، والمحاقلة: بيع السنبل بالحنطة، والمزابنة: بيع الثمر بالتمر.