مصنف ابن ابي شيبه
Musanif Ibn Abi Shaiba
كتاب النكاح
Book of Nikah
ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيموت أو يطلقها ولها ابنة، يحل لابن الرجل أن يتزوجها؟
If a Man Marries a Woman, Then Dies or Divorces Her, and He Has a Daughter from a Previous Marriage—Can His Son Marry That Girl?
Numbering by, Al-Awamah: 18017, Al-Shathri: ,18660
١٨٦٦٠ - حدثنا ابو بكر (قال) (١): نا الفضل بن (دكين) (٢) قال: نا سيف عن ابن ابي نجيح عن طاوس انه كان يقول: (لو) (٣) ان رجلا تزوج امراة فطلقها او مات عنها ولها (ابنة) (٤): (يحل) (٥) لابن الرجل ان يتزوجها.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [ف، هـ].
(٢) في [س]: (وكين).
(٣) سقط من: [هـ].
(٤) في [س]: (ابنتها).
(٥) في [س]: (تحل).
حدثنا ابو بكر، نا الفضل بن دكين، قال: نا سيف، عن ابن ابي نجيح، عن طاوس، انه كان يقول: " لو ان رجلا تزوج امراة، فطلقها، او مات عنها ولها ابنة ؛ يحل لابن الرجل ان يتزوجها".
Hazrat Tawus used to say that if a man married a woman, and then he died or divorced her, while that man already had a daughter, it is permissible for the man's son to marry that girl.
تخریج الحدیث:
Numbering by, Al-Awamah: 18018, Al-Shathri: ,18661
١٨٦٦١ - حدثنا الفضل بن (دكين) (١) قال: نا سيف عن ابن ابي نجيح [عن عطاء قال: لا باس به.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (وكين).
حدثنا الفضل بن دكين، قال: نا سيف، عن ابن ابي نجيح، عن عطاء، قال:" لا باس به".
Hazrat Ata (may Allah have mercy on him) says that there is no harm in it.
تخریج الحدیث:
Numbering by, Al-Awamah: 18019, Al-Shathri: ,18662
١٨٦٦٢ - حدثنا الفضل بن (دكين) (١) قال: نا سيف عن ابن ابي نجيح] (٢) عن ⦗٨٤⦘ مجاهد انه (كرهه) (٣).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (وكين).
(٢) سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].
(٣) في [س]: (كره).
حدثنا الفضل بن دكين، قال: نا سيف، عن ابن ابي نجيح، عن مجاهد، انه كرهه.
Hazrat Mujahid (may Allah have mercy on him) says that this is disliked.
تخریج الحدیث:
Numbering by, Al-Awamah: 18020, Al-Shathri: ,18663
١٨٦٦٣ - حدثنا الفضل عن سيف عن ابن ابي نجيح عن عكرمة مولى ابن عباس انه كرهه. (تم) (١) كتاب النكاح. (والحمد لله) (٢) [وحده وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا] (٣).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ك، ز]: (كمل)، وفي [جـ]: (اخر).
(٢) زيادة من [جـ، ك، ز].
(٣) ورد في [جـ]: (آخر الثالث من المصنف ويتلوه في الجزء الرابع كتاب الطلاق على يد الفقير إلى رحمة ربه المستقيل من زلَله وذنبه يوسف بن عبد اللطيف بن عبد الباقي الحراني الحنبلي عامله اللَّه بلطفه وذلك في يوم الاربعاء الحادي والعشرين من ربيع الأول سنة اثنين وأربعين وسبعمائة من الهجرة النبوية. وفي [هـ]: (تم بحمد اللَّه تعالى وكمال توفيقه طبع الجزء الرابع من الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار يوم الاريعاء لتسع ليال بقين من شهر اللَّه رجب سنة ١٣٩٠ هـ الموافقة لسبع ليال بقين من سبتمبر سنة ١٩٧٠ م؛ للإمام الحافظ عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان أبي بكر بن أبي شيبة الكوفي العبسي وقد اعتنى بتصحيحه ومقابلة أصله وإزاحة ملبساته العبد الفقير عامر العمري -أفضل العلماء جامعة مدراس- ويتلوه الجزء الخامس وأوله كتاب الطلاق إن شاء اللَّه
* * *
عامر العمري الأعظمي).
حدثنا الفضل، عن سيف، عن ابن ابي نجيح، عن عكرمة مولى ابن عباس، انه كرهه
Hazrat Ibn Abbas (may Allah be pleased with both of them) says that doing so is disliked.
تخریج الحدیث: