سنن ابن ماجه
Sunan Ibn Majah
كتاب الأحكام
The Chapters on Rulings
بَابُ: مَنْ لاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ
Chapter: The One Whose Testimony Permitted
Hadith Number: 2366
حدثنا ايوب بن محمد الرقي ، حدثنا معمر بن سليمان ، ح وحدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا يزيد بن هارون ، قالا: حدثنا حجاج بن ارطاة ، عن عمرو بن شعيب ، عن ابيه ، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام ولا ذي غمر على اخيه".
It was narrated from 'Amr bin Shuaib from his father that his grandfather said:`“The Testimony of a man or woman who is treacherous, or of one who has been subjected to one of the Haad punishments of Islam, or of one who bears a grudge against his brother, is not permissible.”
قال الشيخ الألباني: حسن
قال الشيخ زبير على زئي:ضعيف
إسناده ضعيف
حجاج بن أرطاة ضعيف مدلس
وللحديث شواھد ضعيفة وأصل الحديث صحيح بلفظ: ((لا تجوز شھادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذ ي غمر علي أخيه)) (أبو داود: 3601) وسنده قوي
انوار الصحيفه، صفحه نمبر 464
إسناده ضعيف
حجاج بن أرطاة ضعيف مدلس
وللحديث شواھد ضعيفة وأصل الحديث صحيح بلفظ: ((لا تجوز شھادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذ ي غمر علي أخيه)) (أبو داود: 3601) وسنده قوي
انوار الصحيفه، صفحه نمبر 464
Hadith Number: 2367
حدثنا حرملة بن يحيى ، حدثنا عبد الله بن وهب ، اخبرني نافع بن يزيد ، عن ابن الهاد ، عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن عطاء بن يسار ، عن ابي هريرة ، انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية".
It was narrated from Abu Hurairah that the Messenger of Allah ( صلی اللہ علیہ وسلم ) say:`“The testimony of a Bedouin against a town-dweller is not permissible.”
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:إسناده صحيح