Chapters
Hadith
Narrators
Biography: 0
صحيح ابن خزيمه
Sahih Ibn Khuzaymah
(529) بَابُ الْأَمْرِ بِصَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي الْبُيُوتِ
Show diacritics
Hadith Number: Q1205
والنهي عن اتخاذ البيوت قبورا فيتحامى الصلاة فيهن وهذا الخبر دال على الزجر عن الصلاة في المقابر

Show diacritics
Hadith Number: 1205
حدثنا بندار ، نا يحيى بن سعيد ، حدثنا عبيد الله ، اخبرني نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورا"

(530) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَمَرَ بِأَنْ يُجْعَلَ بَعْضُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي الْبُيُوتِ لَا كُلُّهَا؛
Show diacritics
Hadith Number: Q1206
«إذ الله جل وعلا يجعل في بيت المصلي من صلاته خيرا»  خبر ابن عمر: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم»  دال على انه إنما امر بان يجعل بعض الصلاة في البيوت لا كلها

Show diacritics
Hadith Number: 1206
حدثنا ابو موسى ، نا عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن الاعمش ، عن ابي سفيان ، عن جابر ، عن ابي سعيد الخدري : عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " إذا قضى احدكم صلاته في المسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته ؛ فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا" . روى هذا الخبر ابو خالد الاحمر، وابو معاوية، وعبدة بن سليمان، وغيرهم عن الاعمش، عن ابي سفيان، عن جابر، لم يذكروا ابا سعيد، ثناه ابو كريب ، نا ابو خالد ، عن الاعمش ، ح وحدثنا احمد بن منيع ، نا ابو معاوية ، ح وحدثنا زياد بن ايوب ، نا ابو معاوية ، وعبدة بن سليمان ، قالا: حدثنا الاعمش

(531) بَابُ الْأَمْرِ بِإِكْرَامِ الْبُيُوتِ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ فِيهَا
Show diacritics
Hadith Number: 1207
حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة المصري ، حدثنا ابن ابي مريم ، اخبرنا ابن فروخ ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن انس بن مالك ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اكرموا بيوتكم ببعض صلاتكم"

(532) بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي عَقِبِ كُلِّ وُضُوءٍ يَتَوَضَّؤُهُ الْمُحْدِثُ
Show diacritics
Hadith Number: 1208
حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، وموسى بن عبد الرحمن المسروقي ، قالا: حدثنا ابو اسامة ، عن ابي حيان ، وقال الدورقي: قال: ثنا ابو حيان، ح وحدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي ، اخبرنا محمد يعني ابن بشر ، حدثنا ابو حيان ، نا ابو زرعة ، عن ابي هريرة ، قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الفجر:" يا بلال! حدثني بارجى عمل عملته عندك منفعة في الإسلام، فإني قد سمعت الليلة خشف نعليك بين يدي في الجنة"، فقال: ما عملت يا رسول الله في الإسلام عندي عملا ارجى منفعة من اني لم اتطهر طهورا تاما قط في ساعة من ليل او نهار إلا صليت بذلك الطهور لربي ما كتب لي ان اصلي

(533) بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عِنْدَ الذَّنْبِ يُحْدِثُهُ الْمَرْءُ لِتَكُونَ تِلْكَ الصَّلَاةُ كَفَّارَةً لِمَا أَحْدَثَ مِنَ الذَّنْبِ
Show diacritics
Hadith Number: 1209
حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، حدثنا علي بن الحسن بن شقيق ، اخبرنا الحسين بن واقد ، حدثنا عبد الله بن بريدة ، عن ابيه ، قال: اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا، فقال:" يا بلال! بم سبقتني إلى الجنة، إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك امامي"، فقال بلال: يا رسول الله، ما اذنبت قط إلا صليت ركعتين، وما اصابني حدث قط إلا توضات عندها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" بهذا"

(534) بَابُ التَّسْلِيمِ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ جَمِيعًا
Show diacritics
Hadith Number: 1210
حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا محمد ، وعبد الرحمن ، نا شعبة ، عن يعلى وهو ابن عطاء ، انه سمع عليا الازدي ، انه سمع ابن عمر يحدث: عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" . حدثنا محمد بن الوليد ، حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن يعلى بن عطاء ، عن علي الازدي ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله

(535) بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمَنْصُوصَةِ وَالدَّالَّةِ عَلَى خِلَافِ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ تَطَوُّعَ النَّهَارِ أَرْبَعًا لَا مَثْنَى
Show diacritics
Hadith Number: 1210M1
في خبر النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل احدكم المسجد، فليصل ركعتين قبل ان يجلس»  ، وفي اخبار النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل احدكم المسجد، والإمام يخطب فليصل ركعتين قبل ان يجلس»  وفي خبر كعب بن مالك: ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا ضحى، فيبدا بالمسجد، فيصلي فيه ركعتين وفي قوله لجابر لما اتاه بالبعير ليسلمه إليه: «اصليت؟»  قال: لا قال: «قم فصل ركعتين»  وفي خبر ابن عباس: «من يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء، وله عبد او فرس»  وبصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في الاستسقاء نهارا لا ليلا وفي خبر ابن عمر: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وحدثتني حفصة بركعتين قبل صلاة الغداة وفي خبر علي بن ابي طالب: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على اثر كل صلاة ركعتين إلا الفجر، والعصر وفي خبر بلال: ما اذنبت قط إلا صليت ركعتين ⦗٢١٦⦘ وفي خبر ابي بكر الصديق: «ما من عبد يذنب ذنبا، فيتوضا، ثم يصلي ركعتين، ثم يستغفر الله إلا غفر له»  وفي خبر انس بن مالك: «كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزل منزلا إلا ودعه بركعتين»  وفي خبر عائشة: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر اربعا، ثم يرجع إلى بيتي، فيصلي ركعتين»  وفي خبر سعد بن ابي وقاص: «اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذات يوم من العالية، حتى إذا مر مسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه»  وفي خبر محمود بن الربيع، عن عتبان بن مالك: «ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته سبحة الضحى ركعتين»  وفي خبر ابي هريرة: " اوصاني خليلي بثلاث، وفيه: ركعتي الضحى" وفي خبر عبد الله بن شقيق، عن عائشة: «ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط إلا ان يقدم من سفر، فيصلي ركعتين»  ⦗٢١٧⦘ وفي خبر ابي ذر: يصبح على كل سلامى من بني آدم صدقة، وقال في الخبر: ويجزي من ذلك ركعتا الضحى " وفي خبر ابي هريرة: «من حافظ على شفعتي الضحى، غفرت ذنوبه، ولو كانت مثل زبد البحر»  وفي خبر انس بن سيرين، عن انس بن مالك: " ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على اهل بيت من الانصار، فقالوا: يا رسول الله لو دعوت، فامر بناحية بيتهم، فنضح، وفيه بساط، فقام فصلي ركعتين " قال ابو بكر:" ففي كل هذه الاخبار كلها دلالة على ان التطوع بالنهار مثنى مثنى لا اربعا كما زعم من لم يتدبر هذه الاخبار، ولم يطلبها، فيسمعها ممن يفهمها. فاما خبر عائشة الذي ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر اربعا، فليس في الخبر انه صلاهن بتسليمة واحدة، وابن عمر، قد اخبر انه صلى قبل الظهر ركعتين، ولو كانت صلاة النهار اربعا لا ركعتين، لما جاز للمرء ان يصلي بعد الظهر ركعتين، وكان عليه ان يضيف إلى الركعتين اخريين لتتم اربعا، وكان عليه ان يصلي قبل صلاة الغداة اربعا؛ لانه من صلاة النهار لا من صلاة الليل، ولم نسمع خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا من جهة النقل انه صلى بالنهار اربعا بتسليمة واحدة صلاة تطوع، فإن خيل إلى بعض من لم ينعم الروية ان خبر عبد الله بن شقيق، عن عائشة: ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر اربعا بتسليمة واحدة، إذ ذكرت اربعا في الخبر، قيل له: فقد روى سعيد المقبري، عن ابي سلمة، عن عائشة في ذكرها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كان يصلي اربعا، فلا تسال عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي اربعا، فهذه اللفظة في صلاة الليل كاللفظة التي ذكرها عبد الله بن شقيق عنها في الاربع قبل الظهر، افيجوز ان يتاول متاول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الاربعات بالليل، كل اربع ركعات منها بتسليمة واحدة، وهم لا يخالفونا ان صلاة الليل مثنى مثنى خلا الوتر، فمعنى خبر ابي سلمة، عن عائشة عندهم كخبر عبد الله بن شقيق عنها عندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الاربع بتسليمتين لا بتسليمة واحدة. وفي خبر عاصم بن ضمرة، عن علي بن ابي طالب، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت الشمس من ههنا كهيئتها عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت من ههنا كهيئتها من ههنا عند الظهر صلى اربعا، ويصلي قبل الظهر اربعا، وبعدها ركعتين، وقبل العصر اربعا، ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين، ومن تبعهم من المسلمين "

Show diacritics
Hadith Number: 1211
ثنا بندار، ثنا محمد، ثنا شعبة، عن ابي إسحاق قال: سمعت عاصم بن ضمرة قال: سالت عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر هذا ⦗٢١٩⦘ الحديث. قال ابو بكر: " ففي هذا الخبر خبر علي بن ابي طالب قد صلى من النهار ركعتين مرتين، فاما ذكر الاربع قبل الظهر، والاربع قبل العصر، فهذه من الالفاظ المجملة التي دلت عليه الاخبار المفسرة، فدل خبر ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى»  ، ان كل ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في النهار من التطوع، فإنما صلاهن مثنى مثنى على ما خبر انها صلاة النهار والليل جميعا، ولو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى من النهار اربعا بتسليم كان هذا عندنا من الاختلاف المباح، فكان المرء مخيرا بين ان يصلي اربعا بتسليمة بالنهار، وبين ان يسلم في كل ركعتين. وقوله في خبر علي: ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المؤمنين، فهذه اللفظة تحتمل معنيين، احدهما انه كان يفصل بين كل ركعتين بتشهد، إذ في التشهد التسليم على الملائكة ومن تبعهم من المسلمين، وهذا معنى يبعد، والثاني انه كان يفصل بين كل ركعتين بالتسليم الذي هو فصل بين هاتين الركعتين، وبين ما بعدهما من الصلاة، وهذا هو المفهوم في المخاطبة؛ لان العلماء لا يطلقون اسم الفصل بالتشهد من غير سلام يفصل بين الركعتين وبين ما بعدهما، ومحال من جهة الفقه ان يقال: يصلي الظهر اربعا، يفصل بينهما بسلام، او العصر اربعا يفصل بينهما بسلام، او المغرب ثلاثا يفصل بينهما بسلام، او العشاء اربعا يفصل ⦗٢٢٠⦘ بينهما بسلام، وإنما يجب ان يصلي المرء الظهر والعصر والعشاء، كل واحدة منهن اربعة موصولة لا مفصولة، وكذلك المغرب يجب ان يصلي ثلاثا موصولة لا مفصولة، ويجب ان يفرق بين الوصل وبين الفصل، والعلماء من جهة الفقه لا يعلمون الفصل بالتشهد من غير تسليم يكون به خارجا من الصلاة، ثم يبتدا فيما بعدها، ولو كان التشهد يكون فصلا بين الركعتين وبين ما بعد، لجاز لمصل إذا تشهد في كل صلاة، يجوز ان يتطوع بعدها، ان يقوم قبل ان يسلم فيبتدا في التطوع على العمد، وكذاك كان يجوز له ان يتطوع من الليل بعشر ركعات واكثر بتسليمة واحدة يتشهد في كل ركعتين، لو كان التشهد فصلا بين ما مضى وبين ما بعد من الصلاة، وهذا خلاف مذهب مخالفينا من العراقيين"

12»