صحيح ابن خزيمه
Sahih Ibn Khuzaymah
(565) بَابُ إِبَاحَةِ الْوِتْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي السَّفَرِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِالْمُصَلِّي الرَّاحِلَةُ
Hadith Number: Q1261
ضد قول من زعم ان حكم الوتر حكم الفريضة، وان الوتر على الراحلة غير جائز كصلاة الفريضة
Hadith Number: 1262
حدثنا يونس بن عبد الاعلى ، نا ابن وهب ، اخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن ابيه ، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يسبح على الراحلة قبل اي وجه توجه، ويوتر عليها، غير انه لا يصلي عليها المكتوبة"
(566) بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ غَلَطَ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ بَعْضُ مَنْ لَمْ يَتَبَحَّرِ الْعِلْمَ مِمَّنْ زَعَمَ أَنَّ الْوِتْرَ عَلَى الرَّاحِلَةِ غَيْرُ جَائِزٍ
Hadith Number: 1263
حدثنا يعقوب الدورقي ، نا محمد بن مصعب ، نا الاوزاعي ، عن يحيى بن ابي كثير ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن جابر بن عبد الله ، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يصلي في السفر حيث توجهت به راحلته، فإذا اراد المكتوبة او الوتر اناخ فصلى بالارض" . قال ابو بكر: توهم بعض الناس ان هذا الخبر دال على خلاف خبر ابن عمر، واحتج بهذا الخبر ان الوتر غير جائز على الراحلة، وهذا غلط وإغفال من قائله، وليس هذا الخبر عندنا ولا عند من يميز بين الاخبار يضاد خبر ابن عمر، بل الخبران جميعا متفقان مستعملان، وكل واحد منهما اخبر بما راى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ويجب على من علم الخبرين جميعا إجازة كلا الخبرين. قد راى ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته، فادى ما راى، وراى جابر النبي صلى الله عليه وسلم اناخ راحلته فاوتر بالارض، فادى ما راى النبي صلى الله عليه وسلم، فجائز ان يوتر المرء على راحلته كما فعل صلى الله عليه وسلم، وجائز ان ينيخ راحلته فينزل فيوتر على الارض، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل الفعلين جميعا، ولم يزجر عن احدهما بعد فعله، وهذا من اختلاف المباح. ولو لم يوتر النبي صلى الله عليه وسلم على الارض، وقد اوتر على الراحلة كان غير جائز للمسافر الراكب ان ينزل فيوتر على الارض، ولكن لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الفعلين جميعا، كان الموتر بالخيار في السفر إن احب اوتر على راحلته، وإن شاء نزل فاوتر على الارض، وليس شيء من سنته صلى الله عليه وسلم مهجورا إذا امكن استعماله، وإنما يترك بعض خبره ببعض إذا لم يمكن استعمالها جميعا، وكان احدهما يدفع الآخر في جميع جهاته، فيجب حينئذ طلب الناسخ من الخبرين والمنسوخ منهما، ويستعمل الناسخ دون المنسوخ، ولو جاز لاحد ان يدفع خبر ابن عمر بخبر جابر كان اجوز لآخر ان يدفع خبر جابر بخبر ابن عمر ؛ لان اخبار ابن عمر في وتر النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة اكثر اسانيد، واثبت، واصح من خبر جابر، ولكن غير جائز لعالم ان يدفع احد هذين الخبرين بالآخر بل يستعملان جميعا على ما بينا، وقد خرجت طرق خبر ابن عمر في كتاب الكبير
(567) بَابُ إِبَاحَةِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي السَّفَرِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِالرَّاكِبِ
Hadith Number: 1264
حدثنا ابو كريب ، وعبد الله بن سعيد ، قالا: حدثنا ابو خالد ، قال عبد الله، قال: حدثنا عبيد الله ، وقال محمد بن العلاء، عن عبيد الله، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يصلي حيث توجهت به راحلته" . وقال عبد الله بن سعيد: يصلي على راحلته حيث توجهت به راحلته. وقالا: وكان ابن عمر يفعل ذلك
Hadith Number: 1265
حدثنا بندار ، حدثنا عبد الاعلى ، نا معمر ، عن الزهري ، عن عبد الله بن عامر ، عن ابيه ، قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم " يصلي على راحلته حيث توجهت"
(568) بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا صَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ إِذَا كَانَتْ مُتَوَجِّهَةً نَحْوَ الْقِبْلَةِ
Hadith Number: 1266
حدثنا علي بن الحسين الدرهمي ، والحسين بن عيسى البسطامي ، قالا: حدثنا انس بن عياض ، عن جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جابر بن عبد الله ، قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم " يصلي على راحلته متوجها إلى تبوك"
Hadith Number: 1267
حدثنا بندار ، نا يحيى ، نا عبد الملك وهو ابن ابي سليمان ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان " يصلي على راحلته متوجها من مكة، فنزلت: اينما تولوا فثم وجه الله"
(569) بَابُ إِبَاحَةِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ عَلَى الْحُمُرِ
Hadith Number: Q1268
ويخطر ببالي في هذا الخبر دلالة على ان الحمار ليس بنجس وإن كان لا يؤكل لحمه إذ الصلاة على النجس غير جائز
Hadith Number: 1268
حدثنا احمد بن عبدة ، اخبرنا محمد بن دينار ، عن عمر بن يحيى ، حدثني سعيد بن يسار ، عن ابن عمر ، قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم " يصلي على حمار، او على حمارة، وهو متوجه نحو خيبر" يعني التطوع. قال ابو بكر: هذا محمد بن دينار الطاحي البصري
(570) بَابُ الْإِيمَاءِ بِالصَّلَاةِ رَاكِبًا فِي السَّفَرِ
Hadith Number: 1269
حدثنا علي بن المنذر ، حدثنا ابن فضيل ، حدثنا عبد الملك ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، انه قال: إنما نزلت هذه الآية: فاينما تولوا فثم وجه الله سورة البقرة آية 115 ان تصلي اينما توجهت بك راحلتك في السفر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من مكة" يصلي على راحلته تطوعا، يومئ براسه نحو المدينة"