Chapters
Hadith
Narrators
Biography: 0
صحيح ابن خزيمه
Sahih Ibn Khuzaymah
‏(‏15‏)‏ بَابُ فَرْضِ صَدَقَةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ

Show diacritics
Hadith Number: 2261
حدثنا محمد بن بشار بندار ، ومحمد بن يحيى ، وابو موسى محمد بن المثنى ، ويوسف بن موسى ، قالوا: حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري ، حدثني ابي ، عن ثمامة ، حدثني انس بن مالك ، ان ابا بكر الصديق ، لما استخلف كتب له حين وجهه إلى البحرين، فكتب له هذا الكتاب:" بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي امر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئلها فوقها فلا يعطه في اربعة وعشرين من الإبل، فما دونه الغنم، في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين، ففيها بنت مخاض، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض، فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس واربعين، ففيها ابنة لبون، فإذا بلغت ستا واربعين إلى ستين، ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين، ففيها جذعة، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين، ففيها ابنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة، ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل اربعين ابنة لبون، وفي كل خمس حقة، ومن لم يكن معه إلا اربعة من الإبل، فليس فيها صدقة إلا ان يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل، ففيها شاة، وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت اربعين إلى عشرين ومائة، شاة شاة، فإذا زادت على العشرين والمائة إلى ان تبلغ المائتين ففيها شاتان، فإذا زادت على المائتين إلى ثلثمائة، ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا ان يشاء ربها" ، ثم ذكر الحديث بطوله، هذا حديث بندار، قال ابو بكر: الناقة إذا ولدت فتم لولدها سنة ودخل ولدها في السنة الثانية، فإن كان الوليد ذكرا فهو ابن مخاض، والانثى بنت مخاض، لان الناقة إذا ولدت لم ترجع إلى الفحل ليضربها الفحل إلى سنة، فإذا تم لها سنة من حين ولادتها رجعت إلى الفحل، فإذا ضربها الفحل الحقت بالمخاض، وهن الحوامل، فكانت الام من المواخض، والماخض التي قد خاض الولد في بطنها اي تحرك الولد في البطن، فكان ابنها ابن مخاض، وابنتها ابنة مخاض، فتمكث الناقة حاملا سنة ثانية، ثم تلد، فإذا ولدت صار لها ابن فسميت لبونا، وابنها ابن لبون، وابنتها ابنة لبون، وقد تم للولد سنتان، ودخل في السنة الثالثة فإذا مكث الولد بعد ذلك تمام السنة الثالثة ودخل في السنة الرابعة سمي حقة، وإنما تسمى حقة، لانها إن كانت انثى استحقت ان يحمل الفحل عليها، وتحمل عليها الاحمال، وإن كان ذكرا استحق الحمولة عليه، فسمي حقة لهذه العلة، فاما قبل ذلك، فإنما يضاف الولد إلى الام فيسمى إذا تم له سنة ودخل في السنة الثانية ابن مخاض، لان امه من المخاض، وإذا تم له سنتان ودخل السنة الثالثة سمي ابن لبون، لان امه لبون بعد وضع الحمل الثاني، وإنما سمي حقة لعلة نفسه على ما بينت انه يستحق الحمولة، فإذا تم له اربع سنين، ودخل في السنة الخامسة، فهو حينئذ جذعة، فإذا تم له خمس سنين، ودخل في السنة السادسة، فهو ثني، فإذا مضت ودخل في السابعة، فهو حينئذ رباع، والانثى رباعية، فلا يزال كذلك، حتى يمضي السنة السابعة، فإذا مضت السابعة، ودخل في الثامنة القى السن التي بعد الرباعية، فهو حينئذ سديس وسدس لغتان، وكذلك الانثى لفظهما في هذا السن واحدة، فلا يزال كذلك حتى تمضي السنة الثامنة، فإذا مضت الثامنة، ودخل في التاسعة، فقد فطر نابه وطلع، فهو حينئذ بازل، وكذلك الانثى بازل بلفظه، فلا يزال بازلا حتى يمضي التاسعة، فإذا مضت ودخل في العاشرة، فهو حينئذ مخلف، ثم ليس له اسم بعد الإخلاف، ولكن يقال بازل عام، وبازل عامين، ومخلف عام، ومخلف عامين إلى ما زاد على ذلك، فإذا كبر فهو عود والانثى عودة وإذا هرم، فهو قحر للذكر، واما الانثى فهي الثاب والشارف

‏(‏16‏)‏ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ صِغَارَ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَكِبَارَهُمَا تُعَدُّ عَلَى مَالِكِهَا عِنْدَ أَخْذِ السَّاعِي الصَّدَقَةَ مِنْ مَالِكِهَا
Show diacritics
Hadith Number: 2262
حدثنا علي بن حجر السعدي ، حدثنا ايوب بن جابر ، عن ابي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وليس في ما دون خمس من الإبل شيء، فإذا كانت خمس عشرة، ففيها ثلاثة شياه إلى عشرين" ، فذكر الحديث بطوله، فإذا كثرت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" وليس في ما دون خمس من الإبل شيء، فإذا كانت خمسا، ففيها شاة إلى عشر، فإذا كانت عشرا، ففيها شاتان إلى خمس عشرة، فإذا كانت خمس عشرة، ففيها ثلاث شياه إلى عشرين"، فذكر الحديث بطوله،" فإذا كثرت الإبل، ففي كل خمسين حقة، ولا تؤخذ هرمة، ولا ذات عوراء إلا ان يشاء المصدق، ويعد صغيرها وكبيرها، وليس فيما دون اربعين من الغنم شيء، فإذا كانت اربعين، ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان إلى المائتين، فإذا زادت واحدة، ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة، ولا تؤخذ هرمة، ولا ذات عوار، إلا ان يشاء المصدق، ويعد صغيرها وكبيرها، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة"

‏(‏17‏)‏ بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَجِبُ ‏"‏ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ وَلَا فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ،
Show diacritics
Hadith Number: Q2263
مع الدليل على ان اسم الصدقة واقع على عشر الحبوب والثمار، وعلى زكاة الناض من الورق، وعلى صدقة المواشي

Show diacritics
Hadith Number: 2263
حدثنا عبد الجبار بن العلاء ، حدثنا سفيان . ح وحدثنا احمد بن عبدة ، اخبرنا محمد بن دينار . ح وحدثنا احمد بن عبدة ، حدثنا حماد بن زيد ، حدثنا يحيى بن سعيد ، وعبيد الله بن عمر . ح حدثنا ابو موسى ، عن عبد الرحمن هو ابن مهدي ، حدثنا سفيان ، ومالك ، وشعبة، كل هؤلاء عن عمرو بن يحيى ، عن ابيه ، عن ابي سعيد الخدري ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال: " ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة" ، معاني احاديثهم سواء، وهذا حديث محمد بن بشار، وفي حديث علي بن ابي طالب:" ليس فيما دون الاربعين من الغنم شيء"

‏(‏18‏)‏ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اسْمَ الزَّكَاةِ أَيْضًا وَاقِعٌ عَلَى صَدَقَةِ الْمَوَاشِي، إِذِ الصَّدَقَةُ وَالزَّكَاةُ اسْمَانِ ‏[‏231 – أ‏]‏ لِلْوَاجِبِ فِي الْمَالِ

‏(‏19‏)‏ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا تَجِبُ فِي الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ فِي سِوَائِمِهَا دُونَ غَيْرِهِمَا، ضِدُّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ فِي الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةً‏.‏
Show diacritics
Hadith Number: 2265
في خبر ابي بكر الصديق : " وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت اربعين إلى عشرين ومائة شاة" ، قد امليت قبل، حدثنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني، حدثنا المعتمر، قال: سمعت بهذا

Show diacritics
Hadith Number: 2266
وحدثنا محمد بن بشار ، حدثنا يحيى ، حدثنا بهز ، حدثني ابي ، عن جدي . ح وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ، حدثنا يزيد بن هارون ، اخبرنا بهز بن حكيم ، عن ابيه ، عن جده ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم , يقول:" في كل إبل سائمة في كل اربعين بنت لبون، لا يفرق إبل من حسابها، من اعطاها مؤتجرا فله اجرها، ومن منعها، فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء" ، قال الصنعاني: من كل اربعين بنت لبون، وقال بندار: ومن ابى فانا آخذها وشطر ماله، وقال: لا يفرق إبل من حسابها

Show diacritics
Hadith Number: 2267
حدثنا الفضل بن يعقوب ، قال: حدثنا إبراهيم بن صدقة ، حدثنا سفيان وهو ابن حسين، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر، ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الصدقة، فلم يخرج إلى عماله حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث بطوله، وقال في الغنم:" في كل اربعين سائمة وحدها شاة إلى عشرين ومائة" ، ثم ذكر باقي الحديث

‏(‏20‏)‏ بَابُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ بِذِكْرِ لَفْظٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ
Show diacritics
Hadith Number: 2268
حدثنا ابو موسى ، حدثنا ابو معاوية ، حدثنا الاعمش ، عن إبراهيم ، عن مسروق ، عن معاذ . ح وحدثنا يوسف بن موسى ، حدثنا عبد الرحمن بن مغراء ، حدثنا الاعمش ، عن شقيق بن سلمة ، وإبراهيم , عن مسروق ، عن معاذ بن جبل . وحدثنا محمد بن الوزير الواسطي ، حدثنا إسحاق الازرق ، عن سفيان الثوري ، عن الاعمش ، عن ابي وائل ، عن مسروق ، عن معاذ، عن الاعمش ، عن ابي وائل ، عن مسروق . وحدثنا سعيد بن ابي يزيد ، حدثنا محمد بن يوسف ، حدثنا سفيان ، عن معاذ بن جبل ، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، واخبره:" ان ياخذ من البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا، ومن كل اربعين بقرة، بقرة مسنة، ومن كل حالم دينارا او عدله معافر" ، هذا حديث إسحاق بن يوسف