صحيح ابن خزيمه
Sahih Ibn Khuzaymah
(108) بَابُ ذِكْرِ فَرْضِ زَكَاةِ الْفِطْرِ وَالْبَيَانُ عَلَى أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاتُهُ، ضِدُّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهَا سُنَّةٌ غَيْرُ فَرِيضَةٍ
Hadith Number: 2392
حدثنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني ، حدثنا المعتمر ، عن ابيه ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال:" سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين فرض صدقة الفطر:" صاعا من تمر، او صاعا من شعير، فكان لا يخرج إلا التمر"
Hadith Number: 2393
حدثنا عبد الجبار بن العلاء ، حدثنا سفيان ، حدثنا ايوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال:" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر، او صاعا من شعير" ، فكان عبد الله يخرج عن الصغير، والكبير، والمملوك من اهله صاعا من تمر فاعوزه مرة، فاستلف شعيرا، فلما كان زمان معاوية عدل الناس مدين من قمح بصاع من شعير
(109) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ كَانَ قَبْلَ فَرْضٍ لِزَكَاةِ الْأَمْوَالِ
Hadith Number: 2394
حدثنا جعفر بن محمد الثعلبي ، حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن القاسم بن مخيمرة ، عن ابي عمار الهمداني، عن قيس بن سعد ، قال:" امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل ان تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة، لم يامرنا، ولم ينهنا ونحن نفعله"
(110) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ فَرْضَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ
Hadith Number: 2395
حدثنا احمد بن منيع ، وزياد بن ايوب ، ومؤمل بن هشام ، والحسن بن الزعفراني ، قالوا: حدثنا إسماعيل ، قال الزعفراني: ابن علية , قال احمد، وزياد، قال: اخبرنا ايوب ، وقال مؤمل، والزعفراني: عن ايوب، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال:" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان على الذكر والانثى، والحر والمملوك، صاع تمر او صاع شعير" ، قال: فعدل الناس نصف صاع بر، لم يقل احمد، ومؤمل بعد، زاد زياد بن ايوب، قال: فقال نافع: كان ابن عمر يعطي التمر، إلا عاما واحدا اعوز من التمر، فاعطى الشعير
(111) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الْمَمْلُوكِ وَاجِبٌ عَلَى مَالِكِهِ، لَا عَلَى الْمَمْلُوكِ كَمَا تَوَهَّمَ بَعْضُ النَّاسِ.
Hadith Number: 2396
حدثنا محمد بن حكيم ، حدثنا عثمان بن عمر ، حدثنا اسامة بن زيد ، عن مكحول ، عن عراك بن مالك ، عن ابي هريرة ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " ليس على المسلم في فرسه، ولا في عبده، ولا وليدته صدقة، إلا صدقة الفطر" ، قال ابو بكر: خبر مخرمة خرجته في غير هذا الباب
(112) بَابُ ذِكْرِ دَلِيلٍ ثَانٍ أَنَّ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الْمَمْلُوكِ وَاجِبٌ عَلَى مَالِكِهِ،
Hadith Number: Q2397
وان معنى قوله صلى الله عليه وسلم في خبر ابن عمر: على المملوك، معناه: عن المملوك، لا انها واجبة على المملوك كما زعم من قال: إن المماليك يملكون.
Hadith Number: 2397
حدثنا عمران بن موسى القزاز ، حدثنا عبد الوارث ، حدثنا ايوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال:" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان عن الحر والمملوك، والذكر والانثى صاعا من تمر، او صاعا من شعير" ، قال: فعدل الناس به نصف صاع بر، قال: وكان ابن عمر إذا اعطى اعطى التمر، إلا عاما واحدا اعوز من التمر، فاعطى شعيرا، قال: قلت: متى كان ابن عمر يعطي الصاع؟ قال: إذا قعد العامل، قلت: متى كان العامل يقعد؟ قال: قبل الفطر بيوم او يومين
(113) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ صَدَقَةِ الْفِطْرِ يَجِبُ أَدَاؤُهَا عَنِ الْمَمَالِيكِ الْمُسْلِمِينَ دُونَ الْمُشْرِكِينَ،
Hadith Number: Q2398
خلاف قول من زعم انها واجبة على المسلم في عبيده المشركين