Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Muhammad Nasiruddin al-Albani (rh)
سلسله احاديث صحيحه
Silsilat al-Ahadith al-Sahihah
الاذان و الصلاة
Book of Adhan and Prayer
Leaving prayer or Salam incomplete is forbidden
Show diacritics
Numbering by, Al-Albani: 318, Fiqh-based: ,809
-" لا غرار في صلاة، ولا تسليم".
It is narrated from Sayyiduna Abu Hurairah (may Allah be pleased with him), the Noble Prophet (peace and blessings be upon him) said: "It is not permissible to cause deficiency in the (acts of) prayer, nor to give salam (greeting of peace) during the prayer."

Numbering of Silsilah Ahadith Sahiha by Albani: 318


قال الشيخ الألباني:
- " لا غرار في صلاة، ولا تسليم ".
‏‏‏‏_____________________
‏‏‏‏
‏‏‏‏أخرجه أبو داود (928) والحاكم (1 / 264) كلاهما عن الإمام أحمد وهذا في
‏‏‏‏" المسند " (2 / 461) والطحاوي في " مشكل الآثار " (2 / 229) من
‏‏‏‏طريق
‏‏‏‏عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة
‏‏‏‏عن النبي صلى الله عليه وسلم به. زاد أبو داود.
‏‏‏‏" قال أحمد: يعني - فيما أرى - أن لا تسلم، ولا يسلم عليك، ويغرر الرجل
‏‏‏‏بصلاته، فينصرف وهو فيها شاك ".
‏‏‏‏ثم روى أحمد عن سفيان قال: سمعت أبي يقول: سألت أبا عمرو الشيباني عن قول
‏‏‏‏رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا إغرار في الصلاة " فقال: إنما هو " لا غرار
‏‏‏‏في الصلاة "، ومعنى (غرار) ، يقول: لا يخرج منها، وهو يظن أنه قد بقي
‏‏‏‏عليه منها شيء، حتى يكون على اليقين والكمال ".
‏‏‏‏وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ".
‏‏‏‏ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.
‏‏‏‏(فائدة) :
‏‏‏‏قال ابن الأثير في " النهاية ":
‏‏‏‏" (الغرار) النقصان، وغرار النوم قلته، ويريد بـ (غرار الصلاة) نقصان
‏‏‏‏هيأتها وأركانها، و (غرار التسليم) أن يقول المجيب " وعليك " ولا يقول
‏‏‏‏" السلام "، وقيل: أراد بالغرار النوم، أي ليس في الصلاة نوم.
‏‏‏‏و" التسليم " يروى بالنصب والجر، فمن جره كان معطوفا على الصلاة كما تقدم،
‏‏‏‏ومن نصب كان معطوفا على الغرار، ويكون المعنى: لا نقص ولا تسليم في صلاة،
‏‏‏‏لأن الكلام في الصلاة بغير كلامها لا يجوز ".
‏‏‏‏قلت: ومن الواضح أن تفسير الإمام أحمد المتقدم، إنما هو على رواية النصب،
‏‏‏‏فإذا صحت هذه الرواية، فلا ينبغي تفسير " غرار التسليم " بحيث يشمل تسليم غير
‏‏‏‏المصلي على المصلي، كما هو ظاهر كلام الإمام أحمد، وإنما يقتصر فيه على
‏‏‏‏تسليم المصلي على من سلم عليه، فإنهم قد كانوا في أول الأمر يردون السلام
‏‏‏‏__________جزء : 1 /صفحہ : 631__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏في
‏‏‏‏الصلاة، ثم نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعليه يكون هذا الحديث من
‏‏‏‏الأدلة على ذلك.
‏‏‏‏وأما حمله على تسليم غير المصلي على المصلي، فليس بصواب لثبوت تسليم الصحابة
‏‏‏‏على النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث واحد، دون إنكار منه عليهم، بل
‏‏‏‏أيدهم على ذلك بأن رد السلام عليهم بالإشارة، من ذلك حديث ابن عمر قال:
‏‏‏‏" خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء، يصلي فيه، قال: فجاءته
‏‏‏‏الأنصار، فسلموا عليه، وهو يصلي، قال: فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله
‏‏‏‏صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه، وهو يصلي، قال:
‏‏‏‏يقول: هكذا، وبسط كفه، وبسط جعفر بن عون - أحد رواة الحديث - كفه وجعل
‏‏‏‏بطنه أسفل، وجعل ظهره إلى فوق ".
‏‏‏‏أخرجه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح كما بينته في تعليقي على " كتاب
‏‏‏‏الأحكام " لعبد الحق الإشبيلي (رقم الحديث 1369) ، ثم في " صحيح أبي داود "
‏‏‏‏(860) وقد احتج به الإمام أحمد نفسه وذهب إلى العمل به، فقال إسحاق
‏‏‏‏بن منصور المروزي في " المسائل " (ص 22) : قلت: تسلم على القوم، وهم في
‏‏‏‏الصلاة؟ قال: نعم، فذكر قصة بلال حين سأله ابن عمر: كيف كان يرد؟ قال:
‏‏‏‏كان يشير.
‏‏‏‏قال المروزي: " قال إسحاق كما قال ". ¤