Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Muhammad Nasiruddin al-Albani (rh)
سلسله احاديث صحيحه
Silsilat al-Ahadith al-Sahihah
الايمان والتوحيد والدين والقدر
Book of Faith, Monotheism, Religion, and Divine Decree
Caution in declaring someone a disbeliever
Show diacritics
Numbering by, Al-Albani: 2891, Fiqh-based: ,94
-" ايما امرئ قال لاخيه: يا كافر! فقد باء بها احدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه (وفي رواية:" على الآخر")".
Sayyiduna Abdullah bin Umar (may Allah be pleased with them both) narrates that the Messenger of Allah (peace and blessings be upon him) said: "If a man calls his brother a disbeliever, then one of them will certainly become a disbeliever. If the person is truly a disbeliever, then it is correct; otherwise, this description will return to the one who said it."

Numbering of Silsilah Ahadith Sahiha by Albani: 2891


قال الشيخ الألباني:
- " أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر! فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه (وفي رواية: " على الآخر ") ".
‏‏‏‏_____________________
‏‏‏‏
‏‏‏‏أخرجه مسلم (1 / 57) وأبو عوانة (1 / 23) وابن حبان (1 / 234 / 250)
‏‏‏‏وأحمد (2 / 44) من طرق عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: قال
‏‏‏‏رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره. وأخرجه البخاري (6104) وأبو عوانة
‏‏‏‏، وابن حبان (249) والترمذي (7 / 293 / 2639) ، وأحمد (2 / 18 و 47
‏‏‏‏و60 و 112 و 113) من طرق أخرى عن ابن دينار به دون قوله: " إن كان.. " إلخ،
‏‏‏‏وكذا هو في " موطأ مالك " (3 / 148) ومن طريقه
‏‏‏‏__________جزء : 6 /صفحہ : 922__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏أخرجه البخاري وغيره.
‏‏‏‏وكذلك رواه في " الأدب المفرد " (439) من طرق عن مالك. وقال الترمذي: "
‏‏‏‏حديث حسن صحيح ". وخالف الطرق المشار إليها عن مالك أحد الضعفاء، فقال
‏‏‏‏البخاري في " الأدب المفرد " (440) : حدثنا سعيد بن داود، قال: حدثنا مالك
‏‏‏‏أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
‏‏‏‏فذكره بمعنى حديث الترجمة. وسعيد هذا هو الزنبري، قال الحافظ في " التقريب "
‏‏‏‏: " صدوق له مناكير عن مالك، ويقال: اختلط عليه بعض حديثه، وكذبه عبد الله
‏‏‏‏ابن نافع في دعواه أنه سمع من لفظ مالك ". قلت: وهذا من مناكيره، فإنه خالف
‏‏‏‏الجماعة في شيخ مالك، فجعله نافعا، وإنما هو عبد الله بن دينار. لكن له أصل
‏‏‏‏من حديث نافع عن ابن عمر مختصرا دون الزيادة. أخرجه مسلم (1 / 56) وأبو
‏‏‏‏عوانة (1 / 21 - 22) . وله شاهد من حديث أبي ذر مرفوعا بلفظ: " لا يرمي رجل
‏‏‏‏رجلا بالفسق، ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك ".
‏‏‏‏أخرجه البخاري في " صحيحه " (6045) و " الأدب المفرد " (432) ومسلم بنحوه
‏‏‏‏، وأبو عوانة (1 / 23) وأحمد (5 / 181) والبزار (4 / 431 / 2034)
‏‏‏‏وقال:
‏‏‏‏__________جزء : 6 /صفحہ : 923__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏" لا نعلمه بهذا اللفظ عن أحد من الصحابة إلا بهذا الإسناد ". (تنبيه)
‏‏‏‏: وهم في حديث " الأدب المفرد " من طريق سعيد بن داود الزنبري رجلان: أحدهما:
‏‏‏‏الشيخ الجيلاني شارح " الأدب "، فقال في تخريجه (1 / 529) : " أخرجه المصنف
‏‏‏‏في " صحيح الأدب " وأحمد ". وهذا خطأ، لأن البخاري إنما رواه في " صحيحه "
‏‏‏‏مختصرا كما تقدم. وكان الأولى به أن يعزوه لمسلم لأنه عنده أتم بنحوه.
‏‏‏‏والآخر: محمد فؤاد عبد الباقي، فإنه لم يخرجه، وإنما قال: " هو معنى الحديث
‏‏‏‏السابق ". يعني حديث صحيح البخاري المختصر الذي آخره: " فقد باء به أحدهما "
‏‏‏‏. وكان حقه أن يعزوه لمسلم لما تقدم آنفا.
‏‏‏‏¤