سلسله احاديث صحيحه
Silsilat al-Ahadith al-Sahihah
الايمان والتوحيد والدين والقدر
Book of Faith, Monotheism, Religion, and Divine Decree
Caution in declaring someone a disbeliever
Numbering by, Al-Albani: 2891, Fiqh-based: ,94
-" ايما امرئ قال لاخيه: يا كافر! فقد باء بها احدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه (وفي رواية:" على الآخر")".
Sayyiduna Abdullah bin Umar (may Allah be pleased with them both) narrates that the Messenger of Allah (peace and blessings be upon him) said: "If a man calls his brother a disbeliever, then one of them will certainly become a disbeliever. If the person is truly a disbeliever, then it is correct; otherwise, this description will return to the one who said it."
Numbering of Silsilah Ahadith Sahiha by Albani: 2891
قال الشيخ الألباني:
- " أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر! فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه (وفي رواية: " على الآخر ") ".
_____________________
أخرجه مسلم (1 / 57) وأبو عوانة (1 / 23) وابن حبان (1 / 234 / 250)
وأحمد (2 / 44) من طرق عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره. وأخرجه البخاري (6104) وأبو عوانة
، وابن حبان (249) والترمذي (7 / 293 / 2639) ، وأحمد (2 / 18 و 47
و60 و 112 و 113) من طرق أخرى عن ابن دينار به دون قوله: " إن كان.. " إلخ،
وكذا هو في " موطأ مالك " (3 / 148) ومن طريقه
__________جزء : 6 /صفحہ : 922__________
أخرجه البخاري وغيره.
وكذلك رواه في " الأدب المفرد " (439) من طرق عن مالك. وقال الترمذي: "
حديث حسن صحيح ". وخالف الطرق المشار إليها عن مالك أحد الضعفاء، فقال
البخاري في " الأدب المفرد " (440) : حدثنا سعيد بن داود، قال: حدثنا مالك
أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
فذكره بمعنى حديث الترجمة. وسعيد هذا هو الزنبري، قال الحافظ في " التقريب "
: " صدوق له مناكير عن مالك، ويقال: اختلط عليه بعض حديثه، وكذبه عبد الله
ابن نافع في دعواه أنه سمع من لفظ مالك ". قلت: وهذا من مناكيره، فإنه خالف
الجماعة في شيخ مالك، فجعله نافعا، وإنما هو عبد الله بن دينار. لكن له أصل
من حديث نافع عن ابن عمر مختصرا دون الزيادة. أخرجه مسلم (1 / 56) وأبو
عوانة (1 / 21 - 22) . وله شاهد من حديث أبي ذر مرفوعا بلفظ: " لا يرمي رجل
رجلا بالفسق، ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك ".
أخرجه البخاري في " صحيحه " (6045) و " الأدب المفرد " (432) ومسلم بنحوه
، وأبو عوانة (1 / 23) وأحمد (5 / 181) والبزار (4 / 431 / 2034)
وقال:
__________جزء : 6 /صفحہ : 923__________
" لا نعلمه بهذا اللفظ عن أحد من الصحابة إلا بهذا الإسناد ". (تنبيه)
: وهم في حديث " الأدب المفرد " من طريق سعيد بن داود الزنبري رجلان: أحدهما:
الشيخ الجيلاني شارح " الأدب "، فقال في تخريجه (1 / 529) : " أخرجه المصنف
في " صحيح الأدب " وأحمد ". وهذا خطأ، لأن البخاري إنما رواه في " صحيحه "
مختصرا كما تقدم. وكان الأولى به أن يعزوه لمسلم لأنه عنده أتم بنحوه.
والآخر: محمد فؤاد عبد الباقي، فإنه لم يخرجه، وإنما قال: " هو معنى الحديث
السابق ". يعني حديث صحيح البخاري المختصر الذي آخره: " فقد باء به أحدهما "
. وكان حقه أن يعزوه لمسلم لما تقدم آنفا.
¤
- " أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر! فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه (وفي رواية: " على الآخر ") ".
_____________________
أخرجه مسلم (1 / 57) وأبو عوانة (1 / 23) وابن حبان (1 / 234 / 250)
وأحمد (2 / 44) من طرق عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره. وأخرجه البخاري (6104) وأبو عوانة
، وابن حبان (249) والترمذي (7 / 293 / 2639) ، وأحمد (2 / 18 و 47
و60 و 112 و 113) من طرق أخرى عن ابن دينار به دون قوله: " إن كان.. " إلخ،
وكذا هو في " موطأ مالك " (3 / 148) ومن طريقه
__________جزء : 6 /صفحہ : 922__________
أخرجه البخاري وغيره.
وكذلك رواه في " الأدب المفرد " (439) من طرق عن مالك. وقال الترمذي: "
حديث حسن صحيح ". وخالف الطرق المشار إليها عن مالك أحد الضعفاء، فقال
البخاري في " الأدب المفرد " (440) : حدثنا سعيد بن داود، قال: حدثنا مالك
أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
فذكره بمعنى حديث الترجمة. وسعيد هذا هو الزنبري، قال الحافظ في " التقريب "
: " صدوق له مناكير عن مالك، ويقال: اختلط عليه بعض حديثه، وكذبه عبد الله
ابن نافع في دعواه أنه سمع من لفظ مالك ". قلت: وهذا من مناكيره، فإنه خالف
الجماعة في شيخ مالك، فجعله نافعا، وإنما هو عبد الله بن دينار. لكن له أصل
من حديث نافع عن ابن عمر مختصرا دون الزيادة. أخرجه مسلم (1 / 56) وأبو
عوانة (1 / 21 - 22) . وله شاهد من حديث أبي ذر مرفوعا بلفظ: " لا يرمي رجل
رجلا بالفسق، ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك ".
أخرجه البخاري في " صحيحه " (6045) و " الأدب المفرد " (432) ومسلم بنحوه
، وأبو عوانة (1 / 23) وأحمد (5 / 181) والبزار (4 / 431 / 2034)
وقال:
__________جزء : 6 /صفحہ : 923__________
" لا نعلمه بهذا اللفظ عن أحد من الصحابة إلا بهذا الإسناد ". (تنبيه)
: وهم في حديث " الأدب المفرد " من طريق سعيد بن داود الزنبري رجلان: أحدهما:
الشيخ الجيلاني شارح " الأدب "، فقال في تخريجه (1 / 529) : " أخرجه المصنف
في " صحيح الأدب " وأحمد ". وهذا خطأ، لأن البخاري إنما رواه في " صحيحه "
مختصرا كما تقدم. وكان الأولى به أن يعزوه لمسلم لأنه عنده أتم بنحوه.
والآخر: محمد فؤاد عبد الباقي، فإنه لم يخرجه، وإنما قال: " هو معنى الحديث
السابق ". يعني حديث صحيح البخاري المختصر الذي آخره: " فقد باء به أحدهما "
. وكان حقه أن يعزوه لمسلم لما تقدم آنفا.
¤