بلوغ المرام
Bulughul Maram
Hadith Number: 1053
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا» متفق عليه واللفظ لمسلم ولفظ البخاري: «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا» . وفي رواية لاحمد: «اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو ادنى من ذلك» .
'Aishah (RAA) narrated that Allah's Messenger ( صلی اللہ علیہ وسلم ) said: "A thief's hand should not be cut off except for a quarter of a Dinar or more." Agreed upon and the wording is from Muslim. The version of Al-Bukhari reads, 'The hand of a thief is to be cut off for a quarter of a Dinar or more." In a version by Ahmad, "Cut off a thief's hand for a quarter of Dinar, and do not cut it off for what is less than that."
تخریج الحدیث: «أخرجه البخاري، الحدود، باب قول الله تعالي: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾، حديث:6789، ومسلم، الحدود، باب حد السرقة ونصابها، حديث:1684، وأحمد:6 /80.»
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
6790
| تقطع يد السارق في ربع دينار |
صحيح البخاري |
6789
| تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا |
صحيح البخاري |
6792
| يد السارق لم تقطع على عهد النبي إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس |
صحيح البخاري |
6791
| تقطع اليد في ربع دينار |
صحيح البخاري |
6794
| لم تقطع يد سارق على عهد النبي في أدنى من ثمن المجن ترس أو حجفة وكان كل واحد منهما ذا ثمن |
صحيح مسلم |
4398
| يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا |
صحيح مسلم |
4401
| لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه |
صحيح مسلم |
4402
| لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا |
صحيح مسلم |
4400
| لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا |
صحيح مسلم |
4404
| لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن |
جامع الترمذي |
1445
| يقطع في ربع دينار فصاعدا |
سنن أبي داود |
4383
| يقطع في ربع دينار فصاعدا |
سنن أبي داود |
4384
| تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا |
سنن النسائى الصغرى |
4927
| تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا |
سنن النسائى الصغرى |
4935
| يقطع يد السارق في ثمن المجن |
سنن النسائى الصغرى |
4918
| قطع رسول الله في ربع دينار |
سنن النسائى الصغرى |
4919
| لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدا |
سنن النسائى الصغرى |
4921
| تقطع يد السارق في ربع دينار |
سنن النسائى الصغرى |
4922
| تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا |
سنن النسائى الصغرى |
4923
| تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا |
سنن النسائى الصغرى |
4923
| تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا |
سنن النسائى الصغرى |
4932
| لا يقطع السارق إلا في ربع دينار فصاعدا |
سنن النسائى الصغرى |
4940
| لا تقطع يد السارق فيما دون المجن قيل لعائشة ما ثمن المجن قالت ربع دينار |
سنن النسائى الصغرى |
4936
| يقطع اليد في ربع دينار فصاعدا |
سنن النسائى الصغرى |
4937
| لا تقطع اليد إلا في ربع دينار |
سنن النسائى الصغرى |
4938
| تقطع اليد في المجن |
سنن النسائى الصغرى |
4941
| لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا |
سنن النسائى الصغرى |
4925
| يقطع في ربع دينار فصاعدا |
سنن النسائى الصغرى |
4942
| لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه |
سنن النسائى الصغرى |
4943
| لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه |
سنن النسائى الصغرى |
4927
| تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا |
سنن ابن ماجه |
2585
| لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا |
موطا امام مالك رواية ابن القاسم |
529
| القطع فى ربع دينار فصاعدا |
بلوغ المرام |
1053
| تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا |
المعجم الصغير للطبراني |
914
| القطع فى ربع دينار فصاعدا |
المعجم الصغير للطبراني |
924
| القطع فى ربع دينار فصاعدا |
مسندالحميدي |
281
| القطع في ربع دينار فصاعدا |