صحيح مسلم
Sahih Muslim
كتاب الطلاق
The Book of Divorce
باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وانه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها:
Chapter: The prohibition of divorcing a menstruating woman without her consent; If a man breaks this rule, it still counts as a divorce, and he should be ordered to take her back
Numbering by, Abdul Baqi: 1471, Shamela: 3653
حدثنا يحيى بن يحيى ، وقتيبة ، وابن رمح ، واللفظ ليحيى قال قتيبة: حدثنا ليث ، وقال الآخران: اخبرنا الليث بن سعد، عن نافع ، عن عبد الله : انه طلق امراة له وهي حائض تطليقة واحدة، " فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة اخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن اراد ان يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل ان يجامعها، فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء "، وزاد ابن رمح في روايته: وكان عبد الله إذا سئل، عن ذلك، قال: لاحدهم اما انت طلقت امراتك مرة او مرتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرني بهذا، وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله فيما امرك من طلاق امراتك، قال مسلم: جود الليث، في قوله: تطليقة واحدة.
Abdullah (b. 'Umar) reported that he divorced a wife of his with the pronouncement of one divorce during the period of menstruation. Allah's Messenger ( صلی اللہ علیہ وسلم ) commanded him to take her back and keep her until she was purified, and then she entered the period of menses in his (house) for the second time. And he should wait until she was purified of her menses. And then if he would decide to divorce her, he should do so when she was purified before having a sexual intercourse with her; for that was the 'Idda which Allah had commanded for the divorce of women. Ibn Rumh in his narration made this addition: When 'Abdullah was asked about it, he said to one of them: If you have divorced your wife with one pronouncement or two (then you can take her back), for Allah's Messenger ( صلی اللہ علیہ وسلم ) commanded me to do it; but if you have divorced her with three pronouncements, then she is forbidden for you until she married another husband, and you disobeyed Allah in regard to the divorce of your wife what HE had commanded you. (Muslim said: The word "one divorce" used by Laith is good.)
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1471
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| عبد الله بن عمر العدوي، أبو عبد الرحمن | صحابي | |
| نافع مولى ابن عمر، أبو عبد الله | ثقة ثبت مشهور | |
| الليث بن سعد الفهمي، أبو الحارث | ثقة ثبت فقيه إمام مشهور | |
| محمد بن رمح التجيبي، أبو عبد الله | ثقة ثبت | |
| قتيبة بن سعيد الثقفي، أبو رجاء | ثقة ثبت | |
| يحيى بن يحيى النيسابوري، أبو زكريا | ثقة ثبت إمام |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
سنن النسائى الصغرى |
3589
| يراجعها حتى تطهر |
سنن النسائى الصغرى |
3418
| يراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء |
سنن النسائى الصغرى |
3426
| يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل |
سنن النسائى الصغرى |
3588
| طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله فراجعها |
سنن النسائى الصغرى |
3421
| يراجعها فردها علي قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن |
سنن النسائى الصغرى |
3427
| ردها عليه رسول الله حتى طلقها وهي طاهر |
سنن النسائى الصغرى |
3587
| يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما إن طلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك |
سنن النسائى الصغرى |
3586
| يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله به قال فطلقوهن لعدتهن |
سنن النسائى الصغرى |
3585
| يراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها |
سنن النسائى الصغرى |
3420
| يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك الطلاق للعدة كما أنزل الله |
سنن النسائى الصغرى |
3419
| يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء |
سنن النسائى الصغرى |
3428
| يراجعها ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز واستحمق |
سنن النسائى الصغرى |
3429
| يراجعها ثم يستقبل عدتها |
سنن النسائى الصغرى |
3425
| يراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء |
جامع الترمذي |
1175
| أمره أن يراجعها |
جامع الترمذي |
1176
| يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا |
صحيح مسلم |
3657
| يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله |
صحيح مسلم |
3654
| يراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء |
صحيح مسلم |
3659
| يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا |
صحيح مسلم |
3652
| يراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ن ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء |
صحيح مسلم |
3660
| يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك |
صحيح مسلم |
3666
| يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها |
صحيح مسلم |
3656
| يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء |
صحيح مسلم |
3665
| يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها |
صحيح مسلم |
3661
| أمر أن يراجعها |
صحيح مسلم |
3653
| يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء |
صحيح مسلم |
3664
| يرجعها ثم تستقبل عدتها |
صحيح مسلم |
3667
| يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها |
صحيح مسلم |
3669
| أمره أن يراجعها |
صحيح مسلم |
3670
| يراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن |
سنن ابن ماجه |
2019
| يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله |
سنن ابن ماجه |
2022
| يراجعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق |
سنن ابن ماجه |
2023
| يراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل |
سنن أبي داود |
2179
| يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء |
سنن أبي داود |
2181
| يراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل |
سنن أبي داود |
2182
| يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله |
سنن أبي داود |
2184
| يراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها |
سنن أبي داود |
2185
| طهرت فليطلق أو ليمسك |
صحيح البخاري |
4908
| يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله |
صحيح البخاري |
5252
| يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء |
صحيح البخاري |
5253
| حسبت علي بتطليقة |
صحيح البخاري |
5258
| يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق |
صحيح البخاري |
5332
| يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء |
صحيح البخاري |
5333
| يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق |
صحيح البخاري |
7160
| يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها |
صحيح البخاري |
5251
| مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء امسك |