مصنف ابن ابي شيبه
Musanif Ibn Abi Shaiba
كتاب البيوع والأقضية
Book of Sales and Judgments
في الجارية متى يجوز عطيتها؟
When Is a Gift from a Woman or Slave Girl Permissible?
Numbering by, Al-Awamah: Not Found, Al-Shathri: ,22846
٢٢٨٤٦ - [وقال الحسن: حتى تلد ولدا او (تبلغ إني) (١) ذلك] (٢).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) أي وقت ذلك، وفي [ح، ط]: (يبلغ أبا).
(٢) سقط الخبر من: [ز].
22846 - [وقال الحسن: حتى تلد ولدا أو (تبلغ إني) (١) ذلك] (2).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 22846، ترقيم محمد عوامة ---)